نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 345
ويجوز التّزويج والمراجعة بغير شهود ، إلاّ
أنّه يكره من جهة المواريث والسّلطان والحدود [١].
واعلم أنّ خمساً يطلّقن على كلّ حال :
الحامل المبيّن [٢]
حملها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من الحيض ( أو لم
تحض ) [٣][٤] ، وهو على وجهين : إن كان مثلها لا
تحيض فلا عدّة عليها [٥]
، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدّة ثلاثة أشهر [٦].
واعلم أنّ « أولات الأحمال أجلهن أن
يضعن حملهن » [٧]
، وهو أقرب
[١]ـ فقه الرضا : ٢٤٣ ، والفقيه : ٣ / ٣٢٣ مثله. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٢٩٥ ضمن ح
١١٠٢ نحوه ، عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣٠ ح ٢. وانظر المحاسن : ٣١٩ ح ٥٠ ، والكافي : ٥
/ ٣٨٧ ح ٢ وح ٣ ، وج ٦ / ٧٢ ح ١ ، وص ٧٣ ذيل ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٥١ ح ٥ ، وعلل
الشرائع : ٤٩٨ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٤٨ ح ١ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٩٧ ـ أبواب
مقدّمات النكاح ـ ضمن ب ٤٣ وج ٢٢ / ١٣٤ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ضمن ب ١٣.