نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 344
فإذا رأت أوّل قطرة من دم ثالث فقد بانت
منه ، وحلّت للزّواج [١]
، وهو خاطب من الخطّاب ، والأمر إليها ، إن شاءت زوّجت نفسها منه ، وإن شاءت لا
وعلى الزّوج نفقتها والسّكنى ما دامت في عدّتها ، وهما يتوارثان حتّى تنقضي
العدّة.
ومنها : طلاق العدّة ، وهو أنّه إذا
أراد الرّجل أن يطلّق امرأته ، طلّقها على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، ثمّ
يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها حتّى
تحيض.
فإذا خرجت من حيضها طلّقها تطليقة أُخرى
من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثمّ يراجعها متى شاء [٢] قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها
، ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية ، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثّالثة
بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح
زوجاً غيره [٣].
واعلم أنّ أدنى المراجعة أن يقبّلها أو
ينكر الطلاق [٤].