وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلّقها أو بعده
متى ما [٢]
كان ، فقد بانت منه وحلّت للزّواج [٣]
، وإذا مضت [٤]
بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه ، ولا تحلّ للزّواج حتّى تضع ، فان
راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضي [٥]
بها ثلاثة أشهر ، ثمّ أراد طلاقها ، فليس له حتّى تضع ما في بطنها ، ثمّ تطهر ، ثمّ
يطلقها [٦].
وسئل الصّادق عليهالسلام عن المرأة الحامل يطلّقها زوجها ، ثمّ
يراجعها ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها الثّالثة ، فقال عليهالسلام : قد بانت منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح
زوجاً غيره [٧].