[٦]ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٧٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ ذيل ح ١٤ ، وفي ص ٣٧٤ صدر
ح ١ عن التهذيب : ٧ / ٣١٥ صدر ح ١٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٢ صدر ح ١ باختلاف في
اللفظ.
[٨]ـ بزيادة « وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن رحمهالله
» المختلف.
[٩]ـ الفقيه : ٣ / ٣٠٧ ح ١٥ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٧ ح ١٨ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٧ ح ١٨
باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٨٦ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٥
ح ٨.
ذكر الشيخ أنّ قوله : « حولين
كاملين » ظرف للرضاع ، لأنّ الرضاع إذا كان بعد الحولين فانّه لا يحرم.
[١٠]ـ الفقيه : ٣ / ٣٠٧ ح ١٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٨ ح ٢٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٨ ح ٢٣
مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٧٨ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ ح ١٣.
ذكر الشيخ في الاستبصار :
بأنّه خبر شاذّ نادر متروك العمل به بالاجماع. وحمله صاحب الوسائل على التقية
والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة رضعة تارة ، وأُخرى على ما ارتضع من
لبن فحلين ، وثالثاً كون السنة ظرفا للرضاع كما تقدم في الحولين.
[١١]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٥١٨ ، والوسائل : ٢٠ / ٣٧٩ ـ أبواب ما
يحرم بالرضاع ـ ب ٢ ح ١٥ ـ ح ١٧ نقلاً عنه.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 330