responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 330

ولا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللّحم وشدّ العظم [١].

وسئل أبو جعفر عليه‌السلام [٢] هل لذلك حدّ؟ فقال : لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع يوم وليلة [٣] أو ( خمس عشرة ) [٤] رضعة متواليات لا يفصل بينهن [٥] [٦].

[ وروي أنّه [٧] لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهن رضاع [٨].

وروي أنّه لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما كان حولين كاملين [٩].

وروي لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة [١٠] ] [١١].


[١]ـ عنه المختلف : ٥١٨ ، والوسائل : ٢٠ / ٣٧٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ صدر ح ١٤ ، وفي ص ٣٨٢ ب ٣ ح ٢ عن الكافي : ٥ / ٤٣٨ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٢ ح ١ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٣ ح ٣ مثله ، وفي قرب الاسناد : ١٦٥ صدر ح ٦٠٥ باختلاف يسير.

[٢]ـ الصادق عليه‌السلام » أ ، د ، الوسائل. « أبو جعفر الصادق عليه‌السلام » ج.

[٣]ـ « إلى اللّيل » أ ، د.

[٤]ـ خمسة عشر» جميع النسخ ، وما أثبتناه من الوسائل.

[٥]ـ « بينها » ج.

[٦]ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٧٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ ذيل ح ١٤ ، وفي ص ٣٧٤ صدر ح ١ عن التهذيب : ٧ / ٣١٥ صدر ح ١٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٢ صدر ح ١ باختلاف في اللفظ.

[٧]ـ ليس في « الوسائل ».

[٨]ـ بزيادة « وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن رحمه‌الله » المختلف.

[٩]ـ الفقيه : ٣ / ٣٠٧ ح ١٥ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٧ ح ١٨ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٧ ح ١٨ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٨٦ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٥ ح ٨.

ذكر الشيخ أنّ قوله : « حولين كاملين » ظرف للرضاع ، لأنّ الرضاع إذا كان بعد الحولين فانّه لا يحرم.

[١٠]ـ الفقيه : ٣ / ٣٠٧ ح ١٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٨ ح ٢٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٨ ح ٢٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٧٨ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ ح ١٣.

ذكر الشيخ في الاستبصار : بأنّه خبر شاذّ نادر متروك العمل به بالاجماع. وحمله صاحب الوسائل على التقية والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة رضعة تارة ، وأُخرى على ما ارتضع من لبن فحلين ، وثالثاً كون السنة ظرفا للرضاع كما تقدم في الحولين.

[١١]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٥١٨ ، والوسائل : ٢٠ / ٣٧٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ ح ١٥ ـ ح ١٧ نقلاً عنه.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست