وإذا كان للرّجل امرأتان ، فولدت كلّ
واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، فلا ينبغي
لابنه الآخر أن يتزوّج بهذه الجارية [٣].
وإذا حلبت المرأة من لبنها ، فأسقت
زوجها ( لتحرم عليه ) [٤]
، فليمسكها ، وليضرب [٥]
ظهرها ، ولا تحرم عليه [٦].
وإذا [٧] أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة
أُخرى فهو حرام [٨].
وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من
غيرها ، لم يجز للابن تزويجها [٩].