responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 329

وتزوّج [١] الخالة على ابنة أُختها [٢].

وإذا كان للرّجل امرأتان ، فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوّج بهذه الجارية [٣].

وإذا حلبت المرأة من لبنها ، فأسقت زوجها ( لتحرم عليه ) [٤] ، فليمسكها ، وليضرب [٥] ظهرها ، ولا تحرم عليه [٦].

وإذا [٧] أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أُخرى فهو حرام [٨].

وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها ، لم يجز للابن تزويجها [٩].


[١]ـ « ولا تزوّج » أ ، ب ، د.

[٢]ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٦ ذيل ح ٢٦٠ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٢٦ ح ٥ ، وفي الفقيه : ٣ / ٢٦٠ ذيل ح ٢٢ مثله ، وفي التهذيب : ٧ / ٣٣٢ ح ١ وذيل ح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٧٧ ذيل ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٨٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣٠ ح ٥ وح ٦ ، وص ٤٨٩ ح ٩.

وهذا مخالف لما تقدّم في ص ٣٢٨.

[٣]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٠ ذيل ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٠ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٩ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٩ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٩٠ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٦ ح ٦.

[٤]ـ « ليحرم عليها » ب ، المستدرك.

[٥]ـ « وليصرف » ب.

[٦]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٠ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٣ ح ٤ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٨٥ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٥ ح ٣.

[٧]ـ « وما » أ ، د.

[٨]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٣ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٠ ذيل ح ١ وذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٩ ذيل ح ٢٤ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٩ ذيل ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٨٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٦ ح ٤ ، وص ٣٩٠ ذيل ح ٦.

[٩]ـ الفقيه : ٣ / ٣٠٦ صدر ح ١١ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٩٣ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٦ ح ١٣.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست