responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 331

وإذا أرضعت المرأة غلاماً [١] مملوكاً من لبنها حتّى فطمته ، فلا يحلّ لها بيعه ، لأنّه ابنها من الرّضاعة [٢].

وإذا تزوّج الرّجل امرأة ، فولدت منه جارية ، ثمّ ماتت المرأة ، فتزوّج أُخرى فولدت منه ، ثمّ أنّها أرضعت من لبنها غلاماً ، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ، فانّ الصّادق عليه‌السلام يقول : ما أحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه [٣].

ولا يحرّم الرّضاع ثلاثين رضعة متفرّقة [٤].

وسأل رجل الصّادق عليه‌السلام ، فقال : أرضعت أمّي جارية بلبني ، قال : هي أُختك من الرضاعة ، قال : فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها أُمّي بلبنه؟ قال : والفحل واحد؟ قال : نعم ، هو أخي من أبي وأُمّي ، فقال [٥] : اللّبن للفحل ، صار أبوك أباها ، وأُمّك أُمّها [٦].

وقال عليه‌السلام : رضاع اليهوديّة والنصرانيّة أحبّ إليّ من رضاع الناصبيّة [٧] [٨].


[١]ـ « عبداً » أ ، د.

[٢]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٣ ح ٣. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٦ صدر ح ١٦ ، والتهذيب : ٧ / ٣٢٦ صدر ح ٥٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٤٠٥ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ١٧ ح ١.

[٣]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٠ ح ٤ إلى قوله : الأخيرة ، وفي الوسائل : ٢٠ / ٣٨٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٦ ح ٥ عنه وعن الكافي : ٥ / ٤٤٠ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٧ / ٣١٩ ح ٢٦ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٩ ح ٣.

[٤]ـ لم أجده في مصدر آخر.

[٥]ـ « قال » أ ، ب.

[٦]ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٩٥ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٨ ح ٣ وعن الكافي : ٥ / ٤٣٩ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ٣٢٢ ح ٣٦ مثله.

[٧]ـ « الناصبة » ج.

[٨]ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٤٦٦ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٧٧ ح ١ وعن رجال النجاشي : ٣٠٩ مثله.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست