نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 331
وإذا أرضعت المرأة غلاماً [١] مملوكاً من لبنها حتّى فطمته ، فلا
يحلّ لها بيعه ، لأنّه ابنها من الرّضاعة [٢].
وإذا تزوّج الرّجل امرأة ، فولدت منه
جارية ، ثمّ ماتت المرأة ، فتزوّج أُخرى فولدت منه ، ثمّ أنّها أرضعت من لبنها
غلاماً ، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل
قبل المرأة الأخيرة ، فانّ الصّادق عليهالسلام
يقول : ما أحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه [٣].
وسأل رجل الصّادق عليهالسلام ، فقال : أرضعت أمّي جارية بلبني ، قال
: هي أُختك من الرضاعة ، قال : فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها أُمّي بلبنه؟ قال
: والفحل واحد؟ قال : نعم ، هو أخي من أبي وأُمّي ، فقال [٥] : اللّبن للفحل ، صار أبوك أباها ، وأُمّك
أُمّها [٦].
وقال عليهالسلام
: رضاع اليهوديّة والنصرانيّة أحبّ إليّ من رضاع الناصبيّة [٧][٨].