responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 317

رجل وزوّجها جدّها من رجل آخر ) [١] ، فالتّزويج للذي زوّجها أوّلاً [٢].

ولا بأس بأن تتزوّج الحرّة على الأمة ، ولا تتزوّج الأمة على الحرّة ، فان من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل [٣].

وإذا تزوّجت الحرّة على الأمة فاقسم للحرّة ضعف [٤] ما تقسم للأمة ، تكون عند الحرّة ليلتين وعند الأمة ليلة [٥].

وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ، ولم يكن صاحبها يطأها [٦] ، فانّ أمرها شديد ، فان أتاها فلا ينزل حتّى يتبيّن أحبلى هي أم لا؟ ويستبين [٧] ذلك في خمس [٨] وأربعين ليلة [٩].


[١]ـ ليس في «ج».

[٢]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢١ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٣٩٥ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٠ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٠ ح ٣٦ نحوه ، وفي الكافي : ٥ / ٣٩٥ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٠ ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٠ ح ٣٨ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٢٨٩ ـ أبواب عقد النكاح ـ ضمن ب ١١.

[٣]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٢٠ ح ٧ ذيله. وفي الكافي : ٥ / ٣٥٩ ح ٢ وصدر ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣٤٤ ح ٣٩ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٠٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ٤٦ ح ١ وح ٢. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٧ ح ٢٩٥ مثله بزيادة في المتن ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٤٣ ح ٣١ ، وج ١٠٤ / ٥٣ ح ١٤.

[٤]ـ « ضعفي » أ ، ج ، د.

[٥]ـ الكافي : ٥ / ٣٦٠ ذيل ح ٩ ، والتهذيب : ٧ / ٣٤٤ ذيل ح ٤٠ نحوه ، وفي الكافي : ٥ / ٣٥٩ ضمن ح ٣ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٠٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٤٦ ضمن ح ٢ وح ٣ وح ٤.

[٦]ـ « استبرأها » ب.

[٧]ـ «ويتبين» ب ، د. «وليتبيّن» المستدرك.

[٨]ـ « خمسة » أ ، د.

[٩]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٧٢ ح ٦. وفي الكافي : ٥ / ٤٧٢ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٨٣ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٥ / ٤٧٢ ح ١ ، إلاّ أنّه فيه « خمسة وأربعين يوماً » ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٢٥٧ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ١٠ ح ١.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست