نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 317
رجل وزوّجها جدّها
من رجل آخر ) [١]
، فالتّزويج للذي زوّجها أوّلاً [٢].
ولا بأس بأن تتزوّج الحرّة على الأمة ، ولا
تتزوّج الأمة على الحرّة ، فان من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل [٣].
وإذا تزوّجت الحرّة على الأمة فاقسم
للحرّة ضعف [٤]
ما تقسم للأمة ، تكون عند الحرّة ليلتين وعند الأمة ليلة [٥].
وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ، ولم
يكن صاحبها يطأها [٦]
، فانّ أمرها شديد ، فان أتاها فلا ينزل حتّى يتبيّن أحبلى هي أم لا؟ ويستبين [٧] ذلك في خمس [٨] وأربعين ليلة [٩].