نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 316
قيل : فان مات الّزوجان وهما في العدّة؟
قال عليهالسلام : ترثانهما
، ولهما نصف المهر المسمّى ، وعليهما العدّة ، ثمّ [١] بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى
تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها [٢].
وإذا أتى الرّجل قوماً فخطب إليهم وقال
: أنا فلان بن فلان ، من بني فلان فوجد على غير ذلك ، إمّا دعيّ [٣] وإمّا عبد لقوم [٤] ، فإنّ علياً عليهالسلام قضى في رجل له ابنتان ، إحداهما لمهيرة
[٥] ، والأُخرى
( لأُمّ ولد ) [٦]
، فزوّج ابنة المهيرة ، حتّى إذا كان ليلة البناء ، أدخل عليه ابنة أُمّ الولد
فوقع عليها ، إنّها تردّ عليه امرأته التي تزوّج ، وتردّ هذه على أبيها ، ويكون
مهرها على أبيها [٧].
وإذا أراد رجل أن يزوّج ابنته من رجل ، وأراد
جدّها ـ أبو أبيها ـ أن يزوّجها من غيره ، فالتّزويج للجدّ ، وليس له مع ( أبيه
أمر آخر ) [٨]
، ( وإن زوّجها أبوها من
[٢]ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٥١٣ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٤٩ ح ٢ وعن الكافي : ٥ / ٤٠٧
ح ١١ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٧ ح ٥٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣٤ ح ٤١ مثله ، وفي المسالك : ١
/ ٥٣٣ عنه وعن التهذيب.
[٣]ـ الدعي : وهو من يدّعي في نسب كاذباً « مجمع البحرين : ١ / ٤١ ـ دعي ـ ».
[٤]ـ لم أجده في مصدر آخر ، وظاهر العبارة غير مبيّن للحكم ، فلعلّه أراد المصنّف
بقوله : « إمّا دعيّ ، وإمّا عبد لقوم » فسخ النكاح لأجل ذلك ، ويؤيّد هذا ما روي
في التهذيب : ٧ / ٤٣٢ ح ٣٥ ، والسرائر : ٢ / ٦١١ ، والمختلف : ٥٥٥ ، عنها الوسائل
: ٢١ / ٢٣٥ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٦ ح ١ وح ٣ وح ٤.
[٥]ـ بنت مهيرة : بنت حرّة تنكح بمهر « مجمع البحرين : ٢ / ٢٤٢ ـ مهر ـ ».