responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 318

ولا يصلح [١] ( للأعرابي أن يتزوّج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد بها ) [٢] ، إلاّ أن يكون من قوم قد عرفوا السّنّة والهيئة ، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر [٣].

ولا بأس أن يحلّ الرّجل لأخيه فرج جاريته [٤].

واعلم أنّ النّصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها ، وليس له أن يخرجها [٥] من دار ( الإسلام إلى دار ) [٦] الهجرة ، وإن كانت بأرض [٧] أُخرى أتت دار الإسلام [٨] ، ولا يبيت معها النّصراني في دار الهجرة ، ويأتيها بالنّهار إن شاء [٩].

وإن هي ولدت وكبر ولدها فانّهم يخيّرون على [١٠] الإسلام والكفر ، فان اختاروا الإسلام فهي أحقّ بهم ، وليس له أن يجبرهم على أيّ [١١] شيء [١٢].

وإذا أسلمت المرأة وزوجها على غير الإسلام ، فان كان مجوسيّاً فرّق


[١]ـ « ولا يصحّ » ج.

[٢]ـ ليس في «ج».

[٣]ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٨ ح ٣٢٨ مثله وفيه بدل كلمة « الهيئة » الحجة ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٥٦٣ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ١٤ ح ٢ ، والبحار : ١٠٣ / ٣٧٧ ح ٩. وفي الفقيه : ٣ / ٢٦٩ ح ٦٥ نحو صدره.

[٤]ـ الكافي : ٥ / ٤٧٠ ذيل ح ١٦ ، والتهذيب : ٧ / ٢٤١ ح ٥ ، وص ٢٤٤ ذيل ح ١٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٣٦ ح ٢ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ٤٦٩ صدر ح ٥ وصدر ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٢٤٧ ح ٢٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٢٥ ـ أبواب نكاح العبيد ـ ب ٣١ ح ٢ ـ ح ٥.

[٥]ـ « يخرج » د.

[٦]ـ ليس في «أ».

[٧]ـ « من أرض » أ ، د.

[٨]ـ « الهجرة » أ ، د.

[٩]ـ الكافي : ٥ / ٣٥٨ صدر ح ٩ ، والتهذيب : ٧ / ٣٠٢ صدر ح ١٧ ، والاستبصار : ٣ / ١٨٣ صدر ح ٦ نحوه ، وفي الوسال : ٢٠ / ٥٤٧ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ٩ ح ٥ عن الكافي. وفي التهذيب : ٩ / ٣٦٨ ح ١٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٨١ ح ١ نحو صدره.

[١٠]ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

[١١]ـ ليس في «ج».

[١٢]ـ لم أجده في مصدر آخر.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست