نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 318
ولا يصلح [١] ( للأعرابي أن يتزوّج مهاجرة يخرج بها
من أرض الهجرة فينفرد بها ) [٢]
، إلاّ أن يكون من قوم قد عرفوا السّنّة والهيئة ، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو
مهاجر [٣].
واعلم أنّ النّصراني إذا أسلمت امرأته
فهو أملك ببضعها ، وليس له أن يخرجها [٥]
من دار ( الإسلام إلى دار ) [٦]
الهجرة ، وإن كانت بأرض [٧]
أُخرى أتت دار الإسلام [٨]
، ولا يبيت معها النّصراني في دار الهجرة ، ويأتيها بالنّهار إن شاء [٩].
وإن هي ولدت وكبر ولدها فانّهم يخيّرون
على [١٠] الإسلام
والكفر ، فان اختاروا الإسلام فهي أحقّ بهم ، وليس له أن يجبرهم على أيّ [١١] شيء [١٢].
وإذا أسلمت المرأة وزوجها على غير
الإسلام ، فان كان مجوسيّاً فرّق
[٣]ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٨ ح ٣٢٨ مثله وفيه بدل كلمة « الهيئة » الحجة ، عنه
الوسائل : ٢٠ / ٥٦٣ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ١٤ ح ٢ ، والبحار : ١٠٣ / ٣٧٧
ح ٩. وفي الفقيه : ٣ / ٢٦٩ ح ٦٥ نحو صدره.
[٤]ـ الكافي : ٥ / ٤٧٠ ذيل ح ١٦ ، والتهذيب : ٧ / ٢٤١ ح ٥ ، وص ٢٤٤ ذيل ح ١٥ ، والاستبصار
: ٣ / ١٣٦ ح ٢ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ٤٦٩ صدر ح ٥ وصدر ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٢٤٧
ح ٢٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٢٥ ـ أبواب نكاح العبيد ـ ب ٣١ ح ٢
ـ ح ٥.