responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 314

حرّ إذا كان النكاح بغير إذن المولى [١].

وإن أبقت مملوكة من مواليها ، فأتت قبيلة فادّعت أنّها حرّة ، فتزوّجها رجل فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً ، فإن أقام الزّوج البيّنة على أنّه تزوجّها على أنّها حرّة ، أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البيّنة ، أوجع ظهره واسترقّ ولده [٢].

واعلم أنّ النّكاح لا يردّ إلاّ من أربعة أشياء [٣] : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل [٤] [٥] ، إلاّ أنّه روي في الحديث أنّ العمياء والعرجاء تردّ [٦].


[١]ـ عنه المختلف : ٥٥٨ إلى قوله : فرجها ، والمستدرك : ١٥ / ٣٦ صدر ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٠٤ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٤٩ ح ٥٧ ، وص ٤٢٢ ح ١ ، والاستبصار : ٣ / ٢١٦ ح ٢ باختلاف يسير مع زيادة في المتن ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٨٥ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٦٧ ح ١.

[٢]ـ عنه المختلف : ٥٥٨ ، والمستدرك : ١٥ / ٣٧ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٠٥ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣٥٠ ح ٥٩ ، والاستبصار : ٣ / ٢١٧ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٨٧ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٦٧ ح ٣.

[٣]ـ ذكر المصنّف في ص ٣١١ أسباباً أُخرى في فسخ نكاح المرأة ، وهي القَرْن ، والزمانة الظاهرة ، وهناك من أضاف إليها أسباباً أُخرى ، راجع المختلف : ٥٥٢.

[٤]ـ « والعمى » أ ، د.

[٥]ـ عنه المختلف : ٥٥٢ وص ٥٥٣. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٨ ضمن ح ١٧١ مثله ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٦٤ ضمن ح ١٨ ، وفي الكافي : ٥ / ٤٠٩ ح ١٦ ، والفقيه : ٣ / ٢٧٣ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٧ ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٨ ح ١٠ مثله مع زيادة « ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا » ، وفي التهذيب : ٧ / ٤٢٤ ح ٤ ، وص ٤٢٥ ذيل ح ٩ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٦ ح ١ وح ٣ باختلاف في ألفاظ صدره ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٢٠٧ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ضمن ب ١.

[٦]ـ عنه المختلف : ٥٥٢ ، وص ٥٥٣ ، والمسالك : ١ / ٥٢٧ ، والوسائل : ٢١ / ٢٠٩ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١ ح ٨. وروي في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٠ ح ١٧٩ والفقيه : ٣ / ٢٧٣ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٤ ح ٧ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٦ ح ٤ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٢٠٩ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١ ح ٩ ، وص ٢١٠ ح ١٢. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦٦ ح ٢٥ عن النوادر.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست