وإن أبقت مملوكة من مواليها ، فأتت
قبيلة فادّعت أنّها حرّة ، فتزوّجها رجل فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت
أولاداً ، فإن أقام الزّوج البيّنة على أنّه تزوجّها على أنّها حرّة ، أعتق ولدها
وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البيّنة ، أوجع ظهره واسترقّ ولده [٢].
واعلم أنّ النّكاح لا يردّ إلاّ من
أربعة أشياء [٣]
: من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل [٤][٥] ، إلاّ أنّه
روي في الحديث أنّ العمياء والعرجاء تردّ [٦].
[١]ـ عنه المختلف : ٥٥٨ إلى قوله : فرجها ، والمستدرك : ١٥ / ٣٦ صدر ح ١. وفي الكافي
: ٥ / ٤٠٤ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٤٩ ح ٥٧ ، وص ٤٢٢ ح ١ ، والاستبصار : ٣ / ٢١٦ ح ٢
باختلاف يسير مع زيادة في المتن ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٨٥ ـ أبواب نكاح العبيد
والاماء ـ ب ٦٧ ح ١.
[٢]ـ عنه المختلف : ٥٥٨ ، والمستدرك : ١٥ / ٣٧ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٠٥ ح ٣ ، والتهذيب
: ٧ / ٣٥٠ ح ٥٩ ، والاستبصار : ٣ / ٢١٧ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل
: ٢١ / ١٨٧ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٦٧ ح ٣.
[٣]ـ ذكر المصنّف في ص ٣١١ أسباباً أُخرى في فسخ نكاح المرأة ، وهي القَرْن ، والزمانة
الظاهرة ، وهناك من أضاف إليها أسباباً أُخرى ، راجع المختلف : ٥٥٢.
[٥]ـ عنه المختلف : ٥٥٢ وص ٥٥٣. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٨ ضمن ح ١٧١ مثله
، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٦٤ ضمن ح ١٨ ، وفي الكافي : ٥ / ٤٠٩ ح ١٦ ، والفقيه : ٣ / ٢٧٣
ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٧ ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٨ ح ١٠ مثله مع زيادة « ما لم
يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا » ، وفي التهذيب : ٧ / ٤٢٤ ح ٤ ، وص ٤٢٥ ذيل ح ٩ ،
والاستبصار : ٣ / ٢٤٦ ح ١ وح ٣ باختلاف في ألفاظ صدره ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٢٠٧
ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ضمن ب ١.
[٦]ـ عنه المختلف : ٥٥٢ ، وص ٥٥٣ ، والمسالك : ١ / ٥٢٧ ، والوسائل : ٢١ / ٢٠٩ ـ أبواب
العيوب والتدليس ـ ب ١ ح ٨. وروي في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٠ ح ١٧٩
والفقيه : ٣ / ٢٧٣ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٤ ح ٧ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٦ ح ٤ مثله
، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٢٠٩ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١ ح ٩ ، وص ٢١٠ ح ١٢.
وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦٦ ح ٢٥ عن النوادر.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 314