نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 315
وإذا تزوّج الرّجل المرأة الثيّب فزعمت
أنّه لم يقربها ، فالقول في ذلك قول الزّوج ، وعليه أن يحلف باللّه لقد جامعها
لأنّها المدّعية ، وإن تزوّجها وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها ، فإنّ مثل هذا
تعرفه النّساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ ، فان ذكرت أنّها عذراء فعلى
الإمام أن يؤجّله سنة ، فان وصل إليها وإلاّ فرّق بينهما ، وأعطيت نصف الصّداق ، ولا
عدّة عليها منه [١].
وإذا تزوّج الرّجل المرأة وابتلي ولم
يقدر على الجماع ، فارقته إن شاءت [٢].
والعنّين يتربّص به سنة ، ثمّ إن شاءت
امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت [٣].
وسئل الصّادق عليهالسلام عن أُختين اهديتا لأخوين في ليلة واحدة
، فأُدخلت [٤]
امرأة هذا على هذا ، وامرأة هذا على هذا ، قال : فلكلّ واحد منهما الصّداق
بالغشيان ، فإن كان وليّهما تعمّد ذلك أُغرم الصّداق ، ولا يقرب واحد [٥] منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة ، فإذا
انقضت العدّة صارت كلّ واحدة منهما إلى زوجها الأوّل بالنّكاح الأوّل.
قيل له [٦] : فان ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال عليهالسلام : يرجع الزّوجان بنصف الصّداق على
ورثتهما فيرثانهما الرجلان.
[٢]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٥٥ صدر ح ٥. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨١ ح ١٨١
باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٦٦ ذيل ح ٢٦. وفي الكافي : ٥ / ٤١١ صدر ح
٥ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣١ ح ٢٨ باختلاف في اللفظ أيضاً ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٩ ـ
أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٤ ح ١ و ٦. وفي المختلف : ٥٥٩ عن المصنّف مثله ، وقد
تقدم في ص ٣١١ مثله.
[٣]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٥٥ ذيل ح ٥. وفي التهذيب : ٧ / ٤٣١ ح ٢٧ ، والاستبصار : ٣ /
٢٤٩ ح ١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٣١ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٤ ح ٥. وفي
المختلف : ٥٥٥ مثله ، وكذا في ص ٥٥٩ نقلاً عن المصنّف.