نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 313
وإن دلّس خصيّ نفسه لامرأة فرّق بينهما
، وتأخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره [١].
وإن تزوّجت حرّة مملوكاً على أنّه حرّ ،
ثمّ علمت بعد ذلك أنّه مملوك ، فهي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرّت معه ، وإن شاءت
فلا ، فإن كان [٢]
دخل بها فلها الصّداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، وإن دخل بها بعد ما
علمت أنّه مملوك وأقرّت معه ، فهو أملك بها [٣].
وإن [٤]
تزوّج رجل [٥]
( امرأة أمة ) [٦]
على أنّها حرّة ، فوجدها قد دلّست نفسها له [٧]
فان كان الذي زوّجها إيّاه ( وليّاً لها ) [٨]
، إرتجع على وليّها بما أخذت منه ، ولمواليها [٩]
عليه عشر ( قيمة ثمنها ) [١٠]
إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها [١١] بما استحلّ من فرجها ، وتعتدّ منه عدّة
الأمة ، فإن جاءت بولد فهو
[١]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٥٣ ح ٣ ، وفي المختلف : ٥٥٦ عنه وعن علي بن بابويه باختلاف
يسير ، وفيه عليه نصف الصداق ولا عدّة عليها منه. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى
: ٧٦ ح ١٦٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٥ / ٤١١ ح ٦ ، والتهذيب : ٧
/ ٤٣٢ ح ٣٣ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٧ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٣ ح ٢. وفي
البحار : ١٠٣ / ٣٦٣ ح ١١ عن النوادر.