responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 313

وإن دلّس خصيّ نفسه لامرأة فرّق بينهما ، وتأخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره [١].

وإن تزوّجت حرّة مملوكاً على أنّه حرّ ، ثمّ علمت بعد ذلك أنّه مملوك ، فهي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرّت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان [٢] دخل بها فلها الصّداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك وأقرّت معه ، فهو أملك بها [٣].

وإن [٤] تزوّج رجل [٥] ( امرأة أمة ) [٦] على أنّها حرّة ، فوجدها قد دلّست نفسها له [٧] فان كان الذي زوّجها إيّاه ( وليّاً لها ) [٨] ، إرتجع على وليّها بما أخذت منه ، ولمواليها [٩] عليه عشر ( قيمة ثمنها ) [١٠] إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها [١١] بما استحلّ من فرجها ، وتعتدّ منه عدّة الأمة ، فإن جاءت بولد فهو


[١]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٥٣ ح ٣ ، وفي المختلف : ٥٥٦ عنه وعن علي بن بابويه باختلاف يسير ، وفيه عليه نصف الصداق ولا عدّة عليها منه. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٦ ح ١٦٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٥ / ٤١١ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣٢ ح ٣٣ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٧ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٣ ح ٢. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦٣ ح ١١ عن النوادر.

[٢]ـ ليس في «أ».

[٣]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٥٢ ح ٣. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٦ ح ١٦٦ ، والفقيه : ٣ / ٢٨٧ ح ١٣ نحوه. وفي الكافي : ٥ / ٤١٠ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٨ ح ١٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٤ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١١ ح ١ وعن الفقيه. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦٣ ح ١٣ عن النوادر.

[٤]ـ « وإذا » أ ، د ، المختلف.

[٥]ـ ليس في « المختلف ».

[٦]ـ « بأمة » المختلف.

[٧]ـ ليس في «ب» و « المختلف ».

[٨]ـ « أولياءها » المختلف.

[٩]ـ « ولمولاها » ب ، المختلف.

[١٠]ـ « قيمتها » المختلف.

[١١]ـ « قيمتها » أ ، المختلف.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست