نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 312
فان تزوّج خصيّ امرأة وفرض لها صداقاً ،
وهي تعلم أنّه خصيّ فلا بأس ، فان مكث معها حيناً ثمّ طلّقها فعليها العدّة [١].
فإذا تزوّج رجل [٢] امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل
بالأُمّ ، فإن لم يكن دخل بالأُمّ فلا بأس أن يتزوّج الابنة ، وإذا تزوّج البنت
فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأُمّ [٣].
وروي أنّ الأُمّ والبنت في هذا سواء ، إذا
لم يدخل بإحداهما حلّت له الأُخرى [٤].
واعلم أنّ الربائب حرام ، كنّ في الحجور
أو لم يكنّ [٥].
[١]ـ الكافي : ٦ / ١٥١ صدر ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٨ صدر ح ٥٨ باختلاف يسير في اللفظ ،
عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٧ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٣ ح ٤.
[٣]ـ عنه المختلف : ٥٢٢ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٠١ ح ٥ ذيله. وفي التهذيب : ٧ / ٢٧٣ صدر
ح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٧ صدر ح ٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٤٥٩ ـ أبواب ما
يحرم بالمصاهرة ـ ب ١٨ ح ٤.
[٤]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٠١ ذيل ح ٥ ، وفي المختلف : ٥٢٢ عنه وعن الفقيه : ٣ / ٢٦٢
ح ٣٢ مثله ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٠ ذيل ح ٢٤١ مثله ، وفي ص ٩٩ ح
٢٣٩ باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : ١٠٤ / ٢١ ح ٢٤ وح ٢٦. وفي الكافي : ٥ / ٤٢١ ح
١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٧٣ ح ٤ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٧ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما
الوسائل : ٢٠ / ٤٦٣ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ٢٠ ح ٤ ، وفي ح ٦ عن
الفقيه.
وصف الشيخ في التهذيب : ٧ / ٢٧٥
الخبر بالشذوذ ومخالفته لظاهر كتاب اللّه ، وقال : وكل حديث ورد هذا المورد فانّه
لا يجوز العمل عليه ، لأنّه روي عن النبي ٦ ، وعن الأئمة عليهمالسلام أنّهم قالوا : إذا جاءكم
منّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالفه
فاطرحوه أو ردّوه علينا.
[٥]ـ الفقيه : ٣ / ٢٦٢ ح ٣٣ ، والتهذيب : ٧ / ٢٧٣ ذيل ح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٧ ذيل
ح ٢ مثله ، وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٣١ ح ٧٧ ، والتهذيب : ٧ / ٢٧٣ صدر ح ١ ، والاستبصار
: ٣ / ١٥٦ صدر ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٥٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة
ونحوها ـ ب ١٨ ح ٣ ، وص ٤٥٩ ذيل ح ٤ وح ٦.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 312