نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 311
وإذا تزوّج الرّجل جارية على أنّها حرّة
، ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته ، فليأخذها وليأخذ [١] قيمة ولدها [٢].
وإن تزوّج الرّجل امرأة فوجدها قرناء [٣] أو عفلاء [٤] أو برصاء أو مجنونة ، أو كان بها زمانة
[٥] ظاهرة ، كان
له أن يردّها إلى أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليّها بما أصدقها إن كان
أعطاها ، وإن لم يكن أعطاها فلا شيء له [٦].
وإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته
، فرّق بينهما إن شاءت [٧].
وروي أنّه تنتظر [٨] به سنة ، فان أتاها وإلاّ فارقته إن
أحبّت [٩].
[٢]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٩ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٦٢ ح ٣١ مثله ، عنه الوسائل
: ٢١ / ١٨٨ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٦٧ ح ٨.
[٣]ـ القرناء من النساء : التي في فرجها مانع ... إمّا غدّة غليظة أو لحمة مرتتقة أو
عظم « لسان العرب : ١٣ / ٣٣٥ ».
[٤]ـ العَفَل هنة تخرج في قبل المرأة ، يمنع من وطئها « مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٩ ـ عفل
ـ ».
[٥]ـ الزَمانة : العاهة « مجمع البحرين : ١ / ٢٩١ ـ زمن ـ ».
[٦]ـ عنه المختلف : ٥٥٣ ، والمسالك : ١ / ٥٢٧ صدره ، والمستدرك : ١٥ / ٤٦ ح ٩. وفي
فقه الرضا : ٢٣٧ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٦٣ ذيل ح ١٠. وفي الكافي : ٥
/ ٤٠٨ صدر ح ١٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٥ صدر ح ١٠ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٧ صدر ح ٦
نحوه ، ويؤيّد صدره ما في الكافي : ٥ / ٤٠٩ ح ١٦ ، والفقيه : ٣ / ٢٧٣ ح ١ ، والتهذيب
: ٧ / ٤٢٧ ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٨ ح ١٠ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٠٧ ـ أبواب
العيوب والتدليس ـ ب ١ ح ١ ، وص ٢١١ ب ٢ ح ١.
[٧]ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨١ ح ١٨١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٥ /
٤١١ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣١ ح ٢٨ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٩ ـ أبواب العيوب
والتدليس ـ ب ١٤ ح ١ ، وص ٢٣١ ح ٦. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦٦ ذيل ح ٢٦ عن النوادر ، وفي
المختلف : ٥٥٩ نقلاً عن المصنّف مثله. وسيأتي في ص ٣١٥ مثله.