نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 250
أو تعمّد [١] ، فان أصبته وأنت حلال [٢] في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً [٣].
وإن قتلت طيراً وأنت محرم في غير الحرم
فعليك دم شاة ، وليس عليك قيمته لأنّه ليس في الحرم [٤].
وإن اشترى رجل لرجل بيض نعام [٥] فأكله المحرم ، فعلى المحلّ [٦] الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم ، وعلى
المحرم لكلّ بيضة شاة [٧].
وفي الحمامة درهم إذا أصابها المحلّ ، وفي
الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم [٨].
[١]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٥ ذيل ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٢٧ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٨١
ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٥ ذيل ح ٨٣ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٦٨ ـ
أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣١ ح ١ ، وفي ص ١٦ ب ٣ ضمن ح ٢ عن تفسير القمّي : ١ / ١٨٣
، وتحف العقول : ٣٣٧ نحوه ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٢٣٥.
[٢]ـ هكذا في جميع النسخ ، ولعلّه سهى قلم المصنّف فأراد أن يكتب « حرام » فكتب «
حلال » لأنّ المشهور من أصاب الصيد وهو حرام فعليه الفداء مضاعفاً ، كما في
المصادر تحت.
[٣]ـ الكافي : ٤ / ٣٩٥ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٠ ضمن ح ٢٠١ مثله ، إلاّ أنّه
فيهما حرام بدل قوله : حلال. وفي تفسير القمي : ١ / ١٨٣ ، والمقنعة : ٤٥٢ ، وتحف
العقول : ٣٣٧ ضمن حديث نحوه وفيها المحرم بدل قوله : الحلال ، عنها الوسائل : ١٣ /
١٥ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣ ح ٢ وح ٣. وانظر المختلف : ٢٧٨ ، والبحار : ٩٩ / ٣٥٠.
[٤]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٥٩ صدر ح ٢. وفي التهذيب : ٥ / ٣٤٧ صدر ح ١١٦ باختلاف في
اللفظ ، عنه الوسائل : ١٣ / ٢٤ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٩ ح ٩. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٤
ذيل ح ٨ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٧ صدر ح ١١٦ نحوه.