وإذا أصاب المحرم بيض نعام ، ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيّام ، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين [١].
وإذا وطئ بيض نعام ففدغها [٢] وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الابل على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة [٣].
فان وطئ بيض قطاة فشدخه [٤] فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل [٥] عدّة البيض كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الابل [٦].
وما وطأت أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه [٧].
واعلم أنّه ليس عليك [٨] فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجّك ولا في [٩] عمرتك ، إلاّ الصّيد فإنّ عليك ( فيه الفداء ) [١٠] بجهالة كان ،
[١]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٢ ح ٤ ، وفي المختلف : ٢٧٥ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٤ مثله ، وكذا في التهذيب : ٥ / ٣٥٦ ح ١٤٩ ، عنه الوسائل : ١٣ / ٥٣ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢٣ ح ٣.
[٢]ـ الفدغ : الشدخ ، والشق اليسير « لسان العرب : ٨ / ٤٤٤ ».
[٣]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧١ ح ٥ ، وفي المختلف : ٢٧٥ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٤ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٩ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٥٥ صدر ح ١٤٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٢ صدر ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥٢ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢٣ ح ٢ وح ٦.
[٤]ـ الشدخ : كسر الشيء الأجوف « لسان العرب : ٣ / ٢٨ ».
[٥]ـ ليس في «أ» و «د».
[٦]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٢ ح ١ ، وفي المختلف : ٢٧٥ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٤ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٩ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٥٦ ح ١٥٠ وصدر ح ١٥٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٣ ح ١ وصدر ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥٧ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢٥ ح ١ وح ٤ وح ٥.
[٧]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٣ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٢ صدر ح ١٠ ، وص ٣٩٣ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٤ ح ٩ ، والتهذيب : ٥ / ٣٥٥ ذيل ح ١٤٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٢ ذيل ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٠٠ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٥٣ ح ١ ـ ح ٣.
[٨]ـ ليس في «أ» و «د».
[٩]ـ ليس في «ج».
[١٠]ـ « فداءه » ب.