نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 251
وإن أصاب محلّ صيداً فأتى به رجلاً
محرماً ، فلا يجوز أن يأكل منه [١][٢].
وإذا اضطرّ المحرم إلى صيد وميتة فانّه
يأكل الصّيد ويفدي [٣].
[ وقد روي في حديث آخر أنّه يأكل الميتة
، لأنّها قد أُحلّت له ، ولم يحلّ له الصّيد ] [٤].
وإذا قتل المحرم الصّيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق
بالصّيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاؤه [٥] ، وينتقم اللّه منه في الآخرة ، وهو
قول اللّه عزّ وجلّ : (وَمَنْ
عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ)[٦][٧].