نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 243
وإن نظر المحرم إلى المرأة [١] نظر شهوة فليس عليه شيء [٢] ، فان لمسها فعليه دم شاة ، فان قبّلها
فعليه بدنة [٣]
، [ وروي أنّ عليه دم شاة ] [٤].
وإن أتى المحرم أهله ناسياً فلا شيء
عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس [٥].
وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة [٦] ، أو إلى فرجها فأمنى ، فقال : إن كان
موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاً فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة ، وقال
: إنّي لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى ، ولكن جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ
له [٧][٨].
[٢]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٣ ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ ذيل ح ٣ مثله ، وفي ص ٢٣١ ح
٧٤ بمعناه ، وفي الكافي : ٤ / ٣٧٥ ح ١ نحوه ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٣٥ ـ أبواب
كفارات الاستمتاع ـ ب ١٧ ح ١.
[٣]ـ عنه المختلف : ٢٨٤ ذيله ، والمستدرك : ٩ / ٢٩٣ ذيل ح ٣ صدره ، وفي ص ٢٩٤ ذيل ح ١
ذيله. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ ذيل ح ٣ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٦ ذيل ح ٢ باختلاف
في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٥ / ٣٢٧ صدر ح ٣٦ ذيله ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١٣٨ ـ
أبواب كفّارات الاستمتاع ـ ب ١٨ ح ١ وح ٤.
[٤]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٢٨٤ نقلاً عنه. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ ذيل
ح ٣ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٦ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٢٦ ضمن ح ٣٤ ، والاستبصار
: ٢ / ١٩١ ضمن ح ١ مثله ، إلاّ أنّه فيها التقبيل من غير شهوة ، عنها الوسائل : ١٣
/ ١٣٩ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٨ ح ٣.
[٥]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٨ ذيل ح ٢. وفي علل الشرائع : ٤٥٥ ح ١٤ مثله ، عنه الوسائل
: ١٣ / ١٠٩ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٢ ح ٧ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ ذيل ح ٣
مثله.