وسأل ابن مسلم [٢] أبا عبد اللّه عليهالسلام عن الرجل يحمل امرأة أو [٣] يمسّها ، فأمنى أو أمذى ، فقال : إن [٤] حملها أو مسّها بشهوة ، فأمنى أو لم
يمن ، أو أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم شاة يهريقه ، وإن ( حملها أو مسّها ) [٥] بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى [٦] أو لم يمن [٧].
وسأله أبو بصير عن رجل واقع امرأة وهو
محرم ، قال عليهالسلام : عليه جزور
كوماء [٨] ، فقال : لا
يقدر ، فقال [٩]
: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ، ولا يفسدوا عليه [١٠] حجّه [١١].
وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه
جزور أو بقرة ، وإن لم يقدر فشاة [١٢].
[١]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٠ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٤ ضمن ح ٥ صدره ، وفي ص ٣٧٥
ح ٧ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٣ / ١١٥ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٤ ح ١ وح ٢ ، وفي
ص ١١٤ ب ٣ ح ١٤ عن معاني الأخبار : ٢٩٥ ضمن ح ١ نحوه.
[٢]ـ وهو محمد بن مسلم بن رباح [ رياح ] مولى ثقيف الأعور ، وجه أصحابنا بالكوفة ، فقيه
ورع ، صحب أبا جعفر وأبا عبد اللّه عليهماالسلام ، هكذا وصفه النجاشي في
رجاله ٣٢٣. وذكره الشيخ في رجاله : ١٣٥ ضمن أصحاب الباقر عليهالسلام ، وفي ص ٣٠٠ ضمن أصحاب الصادق عليهالسلام ، وفي ص ٣٥٨ ضمن أصحاب الكاظم عليهالسلام . وللمزيد راجع رجال السيد الخوئي رحمهالله : ١٧ / ٢٤٧.