responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 166

ولا تعط من أهل الولاية الأبوين ، والولد [١] ، ولا الزّوج ، والزّوجة ، والمملوك ، ( ولا الجدّ ولا الجدّة ) [٢] ، وكلّ من ( يجبر الرجل على نفقته ) [٣] [٤].

١٣

باب العتق من الزكاة

لا بأس أن تشتري مملوكاً مؤمناً من زكاة مالك فتعتقه ، فان استفاد المعتق مالاً ومات فماله لأهل الزكاة ، لأنّه اشتري بماله [٥].

وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز [٦].


[١]ـ ليس في «ب».

[٢]ـ ليس في «أ» و «د». « ولا الجد » ب.

[٣]ـ « يجب على الرجل نفقته » ب.

[٤]ـ عنه المستدرك : ٧ / ١١٢ ح ٢ ، والمختلف : ١٩٠ صدره. وفي فقه الرضا : ١٩٩ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٩٦ / ٦٧ ح ٣٩ ، وفي الفقيه : ٢ / ١١ ، والهداية : ٤٣ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٥٢ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٥٦ ح ٧ ، والاستبصار : ٢ / ٣٣ ح ٢ نحوه ، وفي علل الشرائع : ٣٧١ ح ١ ، والخصال : ٢٨٨ ح ٤٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٩ / ٢٤٠ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ضمن ب ١٣.

قال صاحب المختلف في من يمنع الزكاة : المشهور الاقتصار على العمودين ـ أعني الآباء والأولاد ـ والزوجة ، والمملوك ، أما الزوج فانّه يجوز الدفع إليه.

[٥]ـ الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٦ مثله ، وفي فقه الرضا : ١٩٩ ذيله. وانظر علل الشرائع : ٣٧٢ ح ١ ، عنه الوسائل : ٩ / ٢٩٣ ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ ب ٤٣ ح ٣. وفي المختلف : ١٩١ عن ابني بابويه مثله.

[٦]ـ عنه المستدرك : ٧ / ١١٢ ح ٢ وعن فقه الرضا : ١٩٩ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٦ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٥٢ ح ١ نحوه ، عنه الوسائل : ٩ / ٢٥١ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ١٩ ح ١.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست