نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 166
ولا تعط من أهل الولاية الأبوين ، والولد
[١] ، ولا
الزّوج ، والزّوجة ، والمملوك ، ( ولا الجدّ ولا الجدّة ) [٢] ، وكلّ من ( يجبر الرجل على نفقته ) [٣][٤].
١٣
باب العتق من الزكاة
لا بأس أن تشتري مملوكاً مؤمناً من زكاة
مالك فتعتقه ، فان استفاد المعتق مالاً ومات فماله لأهل الزكاة ، لأنّه اشتري
بماله [٥].
وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه
فهو جائز [٦].