نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 167
١٤
باب تكفين الموتى من الزكاة
إذا مات رجل مؤمن [١] وأحببت أن تكفّنه من زكاة مالك ، فاعطها
ورثته يكفّنونه ، فإن لم يكن له ورثة فكفّنه واحسبه من الزكاة ، فان أعطى ورثته
قوم آخرون ثمن كفن فكفّنه واحسبه من الزكاة ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به
شؤونهم.
وإن كان على الميّت دين لم يلزم ورثته
قضاءه ممّا أعطيتهم ، ولا ممّا أعطاهم القوم ، لأنّه ليس بميراث ، وإنّما هو شيء
صار لورثته بعد موته [٢].
١٥
باب زكاة الحلي
إعلم أنّ زكاة الحلي أن [٣] تعيره مؤمناً إذا استعاره منك فهذه
زكاته [٤][٥].