responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 167

١٤

باب تكفين الموتى من الزكاة

إذا مات رجل مؤمن [١] وأحببت أن تكفّنه من زكاة مالك ، فاعطها ورثته يكفّنونه ، فإن لم يكن له ورثة فكفّنه واحسبه من الزكاة ، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفّنه واحسبه من الزكاة ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤونهم.

وإن كان على الميّت دين لم يلزم ورثته قضاءه ممّا أعطيتهم ، ولا ممّا أعطاهم القوم ، لأنّه ليس بميراث ، وإنّما هو شيء صار لورثته بعد موته [٢].

١٥

باب زكاة الحلي

إعلم أنّ زكاة الحلي أن [٣] تعيره مؤمناً إذا استعاره منك فهذه زكاته [٤] [٥].


[١]ـ ليس في «أ».

[٢]ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٣٠ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٩٩ مثله إلى قوله : شؤنهم. وفي الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٦ مثله. وفي قرب الاسناد : ٣١٢ ح ١٢١٦ ، والتهذيب : ١ / ٤٤٥ ح ٨٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ / ٥٥ ـ أبواب التكفين ـ ب ٣٣ ح ١. وفي البحار : ٩٦ / ٦٧ ضمن ح ٣٩ عن فقه الرضا.

[٣]ـ ليس في «د».

[٤]ـ « زكاة » ب.

[٥]ـ فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ٩ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٣ / ٥١٨ ح ٦ ، والتهذيب : ٤ / ٨ ح ١٠ ، والاستبصار : ٢ / ٧ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٩ / ١٥٨ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب ١٠ ح ١ وح ٢.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست