وقد روي عن العالم عليهالسلام أنّه قال : نعم الشيء القرض ، إن أيسر قضاك ، وإن أعسر حسبته من الزكاة [١] [٢].
وروي أنّ القرض حمى [٣] للزكاة [٤].
وإن [٥] كان لك على رجل مال ولم يتهيّأ له قضاءه ، فاحسبه من زكاة مالك إن شئت [٦].
لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية [٧].
[١]ـ « زكاة مالك » المستدرك.
[٢]ـ عنه الوسائل : ٩ / ٣٠٣ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٤٩ ح ١٦ وعن الفقيه : ٢ / ١٠ ح ٥ مثله. وفي المستدرك : ٧ / ١٢٨ ذيل ح ٣ ، عنه وعن فقه الرضا : ١٩٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٥٨ ح ١ ، وج ٤ / ٣٤ ح ٥ مسنداً عن أبي عبد اللّه عليهالسلام نحوه ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٣٢ ح ٤ مرسلاً عن الصادق عليهالسلام .
[٣]ـ أي حافظاً لها ، بمعنى إذا مات المقترض أو أُعسر احتسبت عليه « مجمع البحرين : ١ / ٥٨٣ ـ حمي ـ ».
[٤]ـ الكافي : ٣ / ٥٥٨ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ١٠ ح ٦ ، والتهذيب : ٤ / ١٠٧ ح ٣٩ مثله ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٠١ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٤٩ ح ٥ ، وص ٣٠٣ ح ١٧.
[٥]ـ « وهو إذا » أ ، د.
[٦]ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٢٨ ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٦. وفي الكافي : ٣ / ٥٥٨ ح ١ بمعناه عنه الوسائل : ٩ / ٢٩٥ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٤٦ ح ٢.
[٧]ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٠٧ ح ٦ ، وفي المختلف : ١٨٢ عنه وعن الفقيه : ٢ / ١١ ، وعلي بن بابويه مثله ، وكذا في فقه الرضا : ١٩٩ ، عنه البحار : ٩٦ / ٦٧ ح ٣٩ ، وفي الهداية : ٤٣ مثله. وفي عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٢٢ ضمن ح ١ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٩ / ٢٢٤ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٥ ح ١٠. وانظر المقنعة : ٢٤٢ ، والتهذيب : ٤ / ٥٢ ح ٦.