إعلم أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ
عشرين مثقالاً ، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، ثمّ فيه نصف
دينار وعشر دينار ، ثمّ على هذا الحساب متى زاد على [٤] عشرين أربعة ، ففي كلّ أربعة عشر دينار
حتّى يبلغ أربعين مثقالاً ، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال [٥].
[٢]ـ قال صاحب روضة المتقين ٣ / ٦٨ : « ولا يفرّق المصدّق بين غنم مجتمع » أي في
الملك بل يجمعها في الحساب وإن كانت متفرّقة ، بأن يكون للمالك مثلاً عشرون شاة في
موضع وعشرون في آخر ، فحينئذ يأخذ شاة منهما وإن كانت غير مجتمعة في المرعى
والمراح. « ولا يجمع بين متفرّق » في الملك وإن كانت مجتمعة في المرعى والمراح ، بل
وإن كانت مخلوطة بالاشاعة ، بأن تكون لرجلين مثلاً أربعون شاة فلا يجب عليهما.
[٣]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٧٣ ح ٩ ، وفي ص ٦٦ ح ٢ عنه وعن فقه الرضا : ١٩٦ مثله ، وكذا
في الفقيه : ٢ / ١٤ ذيل ح ١١. وانظر الكافي : ٣ / ٥٣٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٩٨ ح
١٠ ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٣١ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ١٤ ح ٣ ، وص ١٣٣ ذيل ح ٦ ،
وفي الاستبصار : ٢ / ٢٣ ضمن ح ٢ ذيله. وفي البحار : ٩٦ / ٥٢ ضمن ح ٤ عن فقه الرضا.