responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 161

مجتمع [١] ، ولا يجمع بين متفرّق [٢] [٣].

٧

باب زكاة الذهب

إعلم أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ عشرين مثقالاً ، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، ثمّ فيه نصف دينار وعشر دينار ، ثمّ على هذا الحساب متى زاد على [٤] عشرين أربعة ، ففي كلّ أربعة عشر دينار حتّى يبلغ أربعين مثقالاً ، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال [٥].


[١]ـ « مجتمعة » أ ، ج ، د.

[٢]ـ قال صاحب روضة المتقين ٣ / ٦٨ : « ولا يفرّق المصدّق بين غنم مجتمع » أي في الملك بل يجمعها في الحساب وإن كانت متفرّقة ، بأن يكون للمالك مثلاً عشرون شاة في موضع وعشرون في آخر ، فحينئذ يأخذ شاة منهما وإن كانت غير مجتمعة في المرعى والمراح. « ولا يجمع بين متفرّق » في الملك وإن كانت مجتمعة في المرعى والمراح ، بل وإن كانت مخلوطة بالاشاعة ، بأن تكون لرجلين مثلاً أربعون شاة فلا يجب عليهما.

[٣]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٧٣ ح ٩ ، وفي ص ٦٦ ح ٢ عنه وعن فقه الرضا : ١٩٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ١٤ ذيل ح ١١. وانظر الكافي : ٣ / ٥٣٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٩٨ ح ١٠ ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٣١ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ١٤ ح ٣ ، وص ١٣٣ ذيل ح ٦ ، وفي الاستبصار : ٢ / ٢٣ ضمن ح ٢ ذيله. وفي البحار : ٩٦ / ٥٢ ضمن ح ٤ عن فقه الرضا.

[٤]ـ ليس في «د».

[٥]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٧٦ ح ٥. وفي الفقيه : ٢ / ٨ ضمن ح ١ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥١٥ ح ٣ ، والتهذيب : ٤ / ٦ ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ١٢ ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٩ / ١٣٨ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب ١ ح ٥.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست