نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 162
( ولا يجزي في الزكاة أن يعطى أقلّ من
نصف دينار ) [١][٢].
( وقد روي أنّه ليس على الذهب شيء حتّى
يبلغ أربعين مثقالاً ) [٣]
، فإذا بلغ ففيه مثقال [٤].
٨
باب زكاة الفضّة
إعلم أنّه ليس على الفضّة شيء [٥] حتّى تبلغ مائتي درهم ، ففيها خمسة
دراهم ، وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم ( شيء ، وإن كانت مائتي درهم إلاّ درهم
، ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم ) [٦][٧].
وليس في العطر ، والزّعفران ، والخضر ، والثّمار
، والحبوب ، زكاة حتّى تباع ويحول على ثمنه الحول [٨].
[٢]ـ عنه المختلف : ١٨٦ وفيه بلفظ « يجوز أن يعطي الرجل الواحد الدرهمين والثلاثة ، ولا
يجوز في الذهب إلاّ نصف دينار » ونقله عن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا :
١٩٧ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٢ عن رسالة أبيه.