responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 162

( ولا يجزي في الزكاة أن يعطى أقلّ من نصف دينار ) [١] [٢].

( وقد روي أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالاً ) [٣] ، فإذا بلغ ففيه مثقال [٤].

٨

باب زكاة الفضّة

إعلم أنّه ليس على الفضّة شيء [٥] حتّى تبلغ مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ، وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم ( شيء ، وإن كانت مائتي درهم إلاّ درهم ، ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم ) [٦] [٧].

وليس في العطر ، والزّعفران ، والخضر ، والثّمار ، والحبوب ، زكاة حتّى تباع ويحول على ثمنه الحول [٨].


[١]ـ ليس في «ب».

[٢]ـ عنه المختلف : ١٨٦ وفيه بلفظ « يجوز أن يعطي الرجل الواحد الدرهمين والثلاثة ، ولا يجوز في الذهب إلاّ نصف دينار » ونقله عن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : ١٩٧ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٢ عن رسالة أبيه.

[٣]ـ ليس في «ب».

[٤]ـ عنه الوسائل : ٩ / ١٤١ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب ١ ح ١٣ وعن التهذيب : ٤ / ١١ ضمن ح ١٧ ، والاستبصار : ٢ / ١٣ ضمن ح ٥ نحوه.

[٥]ـ ليس في «أ» و «د».

[٦]ـ ليس في «ب».

[٧]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٧٧ ح ٧ صدره وذيله ، وفي ص ٨٠ ح ٤ عنه قطعة. وفي الفقيه : ٢ / ٩ ذيل ح ١ ، والهداية : ٤٣ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٣ / ٥١٥ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ١١ ضمن ح ١٧ نحو صدره ، وفي التهذيب : ٤ / ٧ ح ٣ ، وص ١٢ ح ١ ، وتحف العقول : ٣١٢ في صدر حديث نحوه ، عنها الوسائل : ٩ / ١٤٢ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ضمن ب ٢.

[٨]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٠ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٩٩ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٦ ذيل ح ١٤ ، وفي الفقيه : ٢ / ٩ نحوه. وانظر الكافي : ٣ / ٥٠٩ ح ٢ ، وص ٥١١ ح ٢ ، وص ٥١٢ ح ٣ ، وح ٥ وح ٦ ، والتهذيب : ٤ / ٦٦ ح ١ ، وح ٣ ، وص ٦٧ ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ٦ ح ١٢ ، عن معظمها الوسائل : ٩ / ٦٦ ـ أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ ضمن ب ١١.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست