نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 160
٦
باب زكاة الغنم
إعلم أنّه ليس في الغنم شيء حتّى تبلغ
أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإن زادت
واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة ( إلى ثلاثمائة )
[١] ، فإذا كثرت
الغنم أسقط هذا كلّه ، ويخرج من [٢]
كلّ مائة شاة [٣].
ويقصد المصدّق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي
: يا معشر المسلمين ، هل للّه [٤]
في أموالكم حقّ؟ فإن قالوا : نعم ، أمر أن تخرج إليه الغنم ، ويفرّقها فرقتين ، ويخيّر
صاحب الغنم إحدى الفرقتين ، ويأخذ المصدّق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحبّ
صاحب الغنم أن يترك له المصدّق هذه فله ذلك ويأخذ غيرها ، فإن أراد صاحب الغنم أن
يأخذ هذه أيضاً فليس له ذلك ، ولا يفرّق المصدّق بين غنم