responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 160

٦

باب زكاة الغنم

إعلم أنّه ليس في الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة ( إلى ثلاثمائة ) [١] ، فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كلّه ، ويخرج من [٢] كلّ مائة شاة [٣].

ويقصد المصدّق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي : يا معشر المسلمين ، هل للّه [٤] في أموالكم حقّ؟ فإن قالوا : نعم ، أمر أن تخرج إليه الغنم ، ويفرّقها فرقتين ، ويخيّر صاحب الغنم إحدى الفرقتين ، ويأخذ المصدّق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحبّ صاحب الغنم أن يترك له المصدّق هذه فله ذلك ويأخذ غيرها ، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضاً فليس له ذلك ، ولا يفرّق المصدّق بين غنم


[١]ـ ليس في «أ».

[٢]ـ « في » ج ، د.

[٣]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٦٣ ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٩٦ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ١٤ ذيل ح ١١ ، والهداية : ٤٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٣٤ ح ١ نحوه ، وفي التهذيب : ٤ / ٢٥ ح ٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢٣ ح ٢ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٩ / ١١٦ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ٦ ح ١ وح ٢. وفي البحار : ٩٦ / ٥٢ ح ٤ عن فقه الرضا.

[٤]ـ لفظ الجلالة ليس في «أ».

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست