نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 159
ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار [١] إلاّ أن يشاء المصدّق ، ويعد صغيرها
وكبيرها [٢].
٥
باب زكاة البقر
إعلم أنّه ليس على البقر شيء حتّى تبلغ
ثلاثين بقرة ، ( فإذا بلغت ففيها تبيع [٣]
حَولي ، وليس فيها شيء [٤]
إذا كانت دون ثلاثين بقرة ) [٥]
، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنّة إلى ستّين ، فإذا بلغت ستّين [٦] ففيها تبيعان [٧] إلى سبعين ، ثمّ فيها تبيع [٨] ومسنّة [٩] إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها
مسنّتان إلى تسعين ، ( فإذا بلغت تسعين ) [١٠]
ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثرت البقر أسقط هذا كلّه ، ويخرج صاحب البقر من كلّ
ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن كلّ أربعين مسّنة [١١].
[١]ـ العوار : العيب « مجمع البحرين : ٢ / ٢٧٧ ـ عور ـ ».