responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 159

ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار [١] إلاّ أن يشاء المصدّق ، ويعد صغيرها وكبيرها [٢].

٥

باب زكاة البقر

إعلم أنّه ليس على البقر شيء حتّى تبلغ ثلاثين بقرة ، ( فإذا بلغت ففيها تبيع [٣] حَولي ، وليس فيها شيء [٤] إذا كانت دون ثلاثين بقرة ) [٥] ، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنّة إلى ستّين ، فإذا بلغت ستّين [٦] ففيها تبيعان [٧] إلى سبعين ، ثمّ فيها تبيع [٨] ومسنّة [٩] إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين ، ( فإذا بلغت تسعين ) [١٠] ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثرت البقر أسقط هذا كلّه ، ويخرج صاحب البقر من كلّ ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن كلّ أربعين مسّنة [١١].


[١]ـ العوار : العيب « مجمع البحرين : ٢ / ٢٧٧ ـ عور ـ ».

[٢]ـ التهذيب : ٤ / ٢٠ ذيل ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ١٩ ذيل ح ١ مثله ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٢٥ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ١٠ ذيل ح ٣.

[٣]ـ التبيع من البقر يسمّى تبيعاً حين يستكمل الحول « لسان العرب : ٨ / ٢٩ ».

[٤]ـ ليس في «أ».

[٥]ـ ما بين القوسين ليس في «د».

[٦]ـ ليس في «ج».

[٧]ـ « تبيعتان » أ ، د.

[٨]ـ « تبيعة » أ ، د.

[٩]ـ المسنّة : هي التي دخلت في الثالثة.

[١٠]ـ ليس في «د».

[١١]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٦١ ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٩٦ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٢ / ١٣ ذيل ح ١٠ ، والهداية : ٤٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤ ح ١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٩ / ١١٤ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ٤ ح ١.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست