responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 376
القطعية، ولو كان غير واجب لظهر وبان، مضافاً إلى دلالة الآية المباركة على ذلك (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أيَّام مَعْدُودَات)[1] المفسرة بأيام التشريق ، وأنه يجوز له النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر إذا اتقى الصيد .
وأيضاً تدل على ذلك النصوص الكثيرة منها : صحيحة معاوية بن عمار "إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلاّ بمنى"[2] وصحيحة اُخرى له "لا تبت ليالي التشريق إلاّ بمنى"[3] فلا ينبغي الشك في الوجوب ، فما عن الشيخ في التبيان من استحباب المبيت [4] وكذا عن الطبرسي من القول باستحباب المبيت[5] ، شاذ نادر لا تساعد عليه الأدلّة .
ثم لا ريب في أن المبيت عمل قربي عبادي يحتاج إلى قصد القربة لقوله تعالى (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أيَّام مَعْدُودَات) ومعلوم أن ذكر الله من الأعمال العبادية القربية فلو بات بلا قصد القربة لم يمتثل الأمر ويكون عاصياً وإن أتى بذات المبيت .
وهل عليه الكفارة لترك المبيت على الوجه القربي أم لا ؟
احتمل بعضهم ثبوت الفدية ، والظاهر عدمه ، فان الكفارة ثابتة على من ترك المبيت بمنى ، والظاهر منه انصرافه بحكم التبـادر إلى الترك الحقيـقي لا الحكمي ، بل الروايات تدل على أن من بات في غير منى فعليه الكفارة ، ولا يصدق ذلك على من بات في منى بلا قصد القربة . هذا كله في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر .
وأمّا ليلة الثالث عشر فيجب عليه المبيت أيضاً إذا لم يتق الصيد ، للنصوص منها : صحيحة حماد "إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل ، ومن نفر في
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] البقرة 2 : 203 .

[2] الوسائل 14 : 251 / أبواب العود إلى منى ب 1 ح 1 .

[3] الوسائل 14 : 254 / أبواب العود إلى منى ب 1 ح 8 .

[4] التبيان 2 : 154 .

[5] مجمع البيان 2 : 151
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست