responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 375
وأمّا قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا أن حرمتهما تعم المحرم والمحل [1] .

المبيت في منى
الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ويعتبر فيه قصد القربة ، فاذا خرج الحاج من مكة يوم العيد لأداء فريضة الطّواف والسّعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى . ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً وكذلك من أتى النِّساء على الأحوط[2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يلتزموا بذلك ولم يتعرضوا إليه في كتبهم كما عرفت سابقاً ، لذا يكون الحكم مبنياً على الاحتياط اللزومي .


[1] قد عرفت أن الصيد في الحرم وكذلك قلع شجر الحرم ليس من آثار الاحرام ولا يرتبط به ، وإنما ذلك من أحكام الحرم سواء كان الشخص محلاً أو محرماً .

[2] قد عرفت أن مقتضى جملة من النصوص تمامية أعمال الحج وتكميلها باتيان طواف الحج وسعيه وإن لم يطف طواف النساء ، كالروايات البيانية لكيفية الحج [1] كما أن مقتضى صحيحة معاوية بن عمار
[2] أنه لو طاف طواف النساء لم يبق عليه شيء ، وقد تم حجّه إلاّ الصيد الحرمي ، ومن ذلك يظهر أن أعمال منى خارجة عن أعمال الحج ولا يضر تركها بالحج وإن كان آثماً بالترك .
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنه إذا قضى الحاج مناسكه وأتى بطواف الحج وسـعيه يجب عليه العود إلى منى ليبيت فيها ليلة الحادي عشر ، وليلة الثاني عشر والثالث عشر في بعض الفروض كما سيأتي ، إجماعاً من المسلمين والتسالم منهم بل والسيرة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 11 : 212 / أبواب أقسام الحج ب 2 ح 1 وغيره .

[2] الوسائل 14 : 249 / أبواب زيارة البيت ب 4 ح 1
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست