وأمّا قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا أن حرمتهما تعم المحرم والمحل [1] .
المبيت في منى
الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ويعتبر فيه قصد القربة ، فاذا خرج الحاج من مكة يوم العيد لأداء فريضة الطّواف والسّعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى . ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً وكذلك من أتى النِّساء على الأحوط[2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يلتزموا بذلك ولم يتعرضوا إليه في كتبهم كما عرفت سابقاً ، لذا يكون الحكم مبنياً على الاحتياط اللزومي .
[1] قد عرفت أن الصيد في الحرم وكذلك قلع شجر الحرم ليس من آثار الاحرام ولا يرتبط به ، وإنما ذلك من أحكام الحرم سواء كان الشخص محلاً أو محرماً .
[2] قد عرفت أن مقتضى جملة من النصوص تمامية أعمال الحج وتكميلها باتيان طواف الحج وسعيه وإن لم يطف طواف النساء ، كالروايات البيانية لكيفية الحج [1] كما أن مقتضى صحيحة معاوية بن عمار [2] أنه لو طاف طواف النساء لم يبق عليه شيء ، وقد تم حجّه إلاّ الصيد الحرمي ، ومن ذلك يظهر أن أعمال منى خارجة عن أعمال الحج ولا يضر تركها بالحج وإن كان آثماً بالترك .
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنه إذا قضى الحاج مناسكه وأتى بطواف الحج وسـعيه يجب عليه العود إلى منى ليبيت فيها ليلة الحادي عشر ، وليلة الثاني عشر والثالث عشر في بعض الفروض كما سيأتي ، إجماعاً من المسلمين والتسالم منهم بل والسيرة
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 11 : 212 / أبواب أقسام الحج ب 2 ح 1 وغيره .