النفر الأوّل فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عزّ وجلّ (فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) ، فقال : اتقي الصيد" [1] وليعلم أوّلاً أن قوله "لمن اتقى" لم يذكر في الآية في هذا الموضع ، وإنما ذكر بعد قوله تعالى (وَمَن تَأخَّرَ فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى)[2] فذكره في هذا الموضع إما اشتباه من الراوي وإما أنه نقل بالمعنى لا نقل نفس الآية .
ثم إن الرواية صحيحة ، فان محمد بن يحيى الراوي عن حماد وإن كان مردداً بين محمد بن يحيى الخزاز ، ومحمد بن يحيى الخثعمي وهما ثقتان ، وبين محمد بن يحيى الصيرفي وهو غير موثق ، ولكن الظاهر انصرافه إلى الخزاز ، لاشتهاره وممن له كتاب والخثعمي وإن كان له كتاب أيضاً ولكن لا ريب أن الخزاز هو الأشهر بحيث إن الشيخ ترجمه في الفهرست [3] من دون أن يذكره مقيداً بالخزاز .
وبالجملة : لا ريب أن محمد بن يحيى في هذه الطبقة ينصرف إلى الخزاز كما هو كذلك في سائر الروايات التي ذكر محمد بن يحيى على الاطلاق .
وأمّا إذا لم يتق النساء أو مطلق المحرمات المعهودة في الاحرام أو مطلق الكبائر أو مطلق الصرورة، فهل يجب عليه البيتوتة ليلة الثالث عشر أم لا ؟
المشهور والمعروف بين الفقهاء وجوب المبيت ليلة الثالث عشر إذا لم يجتنب النساء أي الوطي ، بل ادعي عليه الاجماع ، فان تم فهو وإلاّ فلا دليل على إلحاق النساء بالصيد، لعدم ما يدل عليه إلاّ رواية محمد بن المستنير قال : "من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل" [4] والرواية ضعيفة جداً ، لأن محمد بن المستنير لا ذكر له في الروايات إلاّ هذه الرواية كما لا ذكر له في الرجال ، حتى أن الشيخ (رحمه الله) مع اهتمامه في عدّ أصحاب الأئمة وذكرهم في كتاب الرجال حتى عد المنصور
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 14 : 279 / أبواب العود إلى منى ب 11 ح 3 .