مسألة 424 : نسيان الصلاة في طواف النِّساء كنسيان الصلاة في طواف الحج[1] وقد تقدم حكمه في المسألة 329 .
مسألة 425 : إذا طاف المتمتع طواف النِّساء وصلى صلاته حلت له النِّساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمكنت من البقاء ، وإنما يجب البقاء على الحائض فيما إذا حاضت قبل طواف النساء فانه إن تمكنت من البقاء فعليها الطّواف ، وإن لم تتمكن من البقاء لعدم انتظار القافلة لها يسقط عنها طواف النساء وليس عليها الاستنابة . وأمّا إذا حاضت في الأثناء فاطلاق النص يقتضي الاكتفاء بما طافت وليس عليها الطّواف حتى إذا تمكنت من البقاء في مكة .
[1] لا ريب في أن حال صلاة طواف النساء حال صلاة طواف الحج ، والروايات الواردة في نسيان صلاة الطّواف على طوائف :
منها : ما ورد في طواف الحج كصحيحة معاوية بن عمار "في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين" [1] ومنها : ما ورد في نسيان صلاة طواف النساء كصحيحة محمد بن مسلم "ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطّواف حتى ذكر وهو بالأبطح" ومنها : ما ورد في نسيان صلاة مطلق الطّواف كما في معتبرة عمر بن يزيد [2] والمستفاد من مجموعها أنه إذا تمكن من الرجوع فهو وإلاّ فيصليها حيث ما ذكرت .
[2] قد ذكرنا سابقاً [3] أن الصيد الإحرامي تبقى حرمته إلى زوال يوم الثالث عشر وإن طافت طواف النساء وأتى بجميع الأعمال ، وذلك للنص ، وحيث إن المشهور لم
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 13 : 438 / أبواب الطّواف ب 77 ح 1 .