responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 374
مسألة 424 : نسيان الصلاة في طواف النِّساء كنسيان الصلاة في طواف الحج[1] وقد تقدم حكمه في المسألة 329 .
مسألة 425 : إذا طاف المتمتع طواف النِّساء وصلى صلاته حلت له النِّساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمكنت من البقاء ، وإنما يجب البقاء على الحائض فيما إذا حاضت قبل طواف النساء فانه إن تمكنت من البقاء فعليها الطّواف ، وإن لم تتمكن من البقاء لعدم انتظار القافلة لها يسقط عنها طواف النساء وليس عليها الاستنابة . وأمّا إذا حاضت في الأثناء فاطلاق النص يقتضي الاكتفاء بما طافت وليس عليها الطّواف حتى إذا تمكنت من البقاء في مكة .


[1] لا ريب في أن حال صلاة طواف النساء حال صلاة طواف الحج ، والروايات الواردة في نسيان صلاة الطّواف على طوائف :
منها : ما ورد في طواف الحج كصحيحة معاوية بن عمار "في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين" [1] ومنها : ما ورد في نسيان صلاة طواف النساء كصحيحة محمد بن مسلم "ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطّواف حتى ذكر وهو بالأبطح" ومنها : ما ورد في نسيان صلاة مطلق الطّواف كما في معتبرة عمر بن يزيد
[2] والمستفاد من مجموعها أنه إذا تمكن من الرجوع فهو وإلاّ فيصليها حيث ما ذكرت .

[2] قد ذكرنا سابقاً
[3] أن الصيد الإحرامي تبقى حرمته إلى زوال يوم الثالث عشر وإن طافت طواف النساء وأتى بجميع الأعمال ، وذلك للنص ، وحيث إن المشهور لم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 13 : 438 / أبواب الطّواف ب 77 ح 1 .

[2] الوسائل 13 : 428 / أبواب الطّواف ب 74 ح 5 ، 1 .

[3] في ص 355
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست