responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 373
مسألة 423 : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ، جاز لها ترك طواف النِّساء والخروج مع القافلة [1] والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته . وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النِّساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة [2] والأحوط الاستنابة لبقية الطّواف ولصلاته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنما تحل بعد أعمال منى ، ولا تحل له حتى إذا قدّم طواف النساء على أعمال منى ، فان هذه الأحكام مترتبة على الحاج ما دام كان محرماً ، فقبل الاحلال من الاحرام لا يحل له المحرّمات المعهودة وإن قدّم طواف الحج أو طواف النساء .


[1] لمعتبرة إبراهيم الخزاز قال : "كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء فأبى الجمّال أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمّالها ، تمضي فقد تم حجها" [1] فانها صريحة في جواز ترك طواف النساء لها فيما إذا لم تتمكن من البقاء في مكة ، ولكن صاحب الوسائل حملها على أن المراد بها أنها تستنيب ولا تدل على السقوط مطلقاً ، وما ذكره صحيح لكن على وجه الاحتياط لا الوجوب ، لأن الظاهر من الرواية أنه قد تم حجها ولا حاجة إلى الاستنابة ، لأن المراد بقوله : "فقد تم حجها" تمامية أفعال حجها وأجزائه ، فالمفروض أنه قد تم قبل الاتيان بطواف النسـاء ، فالمراد بذلك أنه قد تم أجزاء الحج ولواحقه ، فالظاهر أنه لا تجب عليها الاستنابة وإن تمكنت منها .

[2] لصحيح فضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : "إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت"
[2] والظاهر من ذلك الاكتفاء بذلك وليس عليها الاستنابة ولا البقاء في مكة لتدارك الطّواف وإن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 13 : 452 / أبواب الطّواف ب 85 ح 13 .

[2] الوسائل 13 : 461 / أبواب الطّواف ب 90 ح 1
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست