responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 512
في الشرائع إلى الكراهة [1] ، وتبعه غيره كالعلاّمة [2] والمدارك [3] ، والصحيح ما عليه المشهور للنصوص :
منها : صحيح الحلبي قال "إنّ المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفّارة عليه" [4] .
ومنها : صحيح ابن سنان "أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : إذا خاف المحرم عدواً أو سرقاً فليلبس السلاح" [5] لتعليق الحكم بالجواز فيهما على ما إذا خاف من العدو ، فبالمفهوم يدل على التحريم في غير هذه الصورة .
وحملهما على الكراهة يتوقف على أحد أمرين : أحدهما إنكار حجية المفهوم . وفيه : ما ذكر في محلِّه من عدم الفرق في حجية الظواهر بين المفهوم والمنطوق . ثانيهما : إنكار المفهوم لهما ، لأنّ الخوف المذكور فيهما محقق للبس السلاح ، فالقضية سيقت لبيان الموضوع فلا مفهوم لها كما حقق في محلِّه . وفيه : أن لبس السلاح ليس دائماً لغرض الخوف ، بل ربما يلبسه الانسان للتشخص والاظهار ونحو ذلك من الأغراض . ولا وجه لمناقشة السند بزعم وقوع العبيدي في السند ، فانّ المراد بأبي جعفر الّذي روى عن أبيه هو أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ، فان كلاّ من الأب والابن ثقة ، وأحمد أبو جعفر قد يروي عن محمّد بن أبي عمير بلا واسطة كما في رواية الحلبي ، وقد يروي عن أبيه محمّد بن عيسى الأشعري عن عبدالله بن المغيرة كما في رواية ابن سنان .
وهنا فروع مترتبة على التحريم :
الأوّل : هل الحكم بالحرمة يختص باللبس أو يعم مطلق الحمل كالأخذ بيده أو وضعه في كمه أو في جيبه ونحو ذلك ؟ الظاهر هو التعميم ، لأنّ السؤال في صحيح ابن
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الشرائع 1 : 285 .

[2] المنتهى 2 : 811 السطر 31 .

[3] المدارك 7 : 373 .

[4] ،
[5] الوسائل 12 : 504 / أبواب تروك الاحرام ب 54 ح 1 ، 2
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست