responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 511
24 ـ قلع الضرس
مسألة 276 : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم وأوجبوا له كفّارة شاة ، ولكن في دليله تأملاً بل لا يبعد جوازه [1] .

25 ـ حمل السلاح
مسألة 277 : لايجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفاً . وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ كالدرع والمغفر ، وهذا القول أحوط[2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البزاز أو الخزاز ، فانّهما لم يوثقا ، وأمّا زكريا المؤمن فهو من رجال كامل الزيارات .
أمّا الرواية الثانية : فموثقة إسحاق بن عمار قال : "سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه ، قال : يدعها ، قلت فان رجلاً من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم يهريقه"

[1] وظاهر الضمير في قوله : "عليه دم" رجوعه إلى الرجل المحرم لا المفتي ، على أ نّه لم يذكر فيها الادماء ، فالحكم المذكور مبني على الاحتياط خروجاً من مخالفة المشهور .
[1] لأن ما استدلّ به للحرمة ضعيف ، وهو المرسل "عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء ، محرم قلع ضرسه ، فكتب (عليه السلام) : يهريق دماً"
[2] بل لو فرضنا صحّة الرواية لا يمكن القول بتحريم قلع الضرس في نفسه ، لأن قلع الضرس يلازم الادماء غالباً أو دائماً ، فتكون حرمته من باب الادماء ، وحمل الرواية على ما ليس فيه دم حمل على الفرد النادر جدّاً .

[2] المشهور بين الفقهاء حرمة لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة ، وذهب المحقق
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 13 : 165 / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 13 ح 2 .

[2] الوسائل 13 : 175 / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 19 ح 1
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست