مسألة 267 : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها ، والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها [1] .
مسألة 268 : كفّارة ستر الوجه شاة على الأحوط [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان التغطية على ذلك ، فلا بدّ ـ بحسب الروايات ـ من استثناء الاسدال من حرمة التغطية ، لا أن عنوان التغطية مرتفع من أصله وأ نّه لا يصدق على الاسدال . وقد عرفت أنّ الروايات لمعارضتها بالنسبة إلى الزائد من طرف الأنف ساقطة ، والمرجع هو إطلاق ما دلّ على أن إحرام المرأة في وجهها ، والمعتبر صدق كونها مكشوفة وعدم تحقق عنوان التغطية ، فلا يضر ستر بعض الوجه الّذي لا ينافي عنوان كشف الوجه ، كما لا إشكال في إسدال الثوب إلى طرف الأنف الأعلى قدر ما تبصر .
[1] قد عرفت حكم هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة السابقة .
[2] نسب الشهيد إلى الشيخ أن كفّارة تغطية المحرمة وجهها شاة [1] ، وعن الحلبي لكل يوم شاة إذا كانت اختيارية وإلاّ فشاة لجميع المـدّة [2] ، ولا نص في المقام ولا شهرة، فإذن يدخل المقام فيما لا نص فيه ، والأحوط وجوبها لخبر علي بن جعفر المتقدِّم [3] مكرّراً بناءً على نسخة "جرحت" .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الدروس 1 : 379 ، المبسوط 1 : 320 .