responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 490
مسألة 267 : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها ، والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها [1] .
مسألة 268 : كفّارة ستر الوجه شاة على الأحوط [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان التغطية على ذلك ، فلا بدّ ـ بحسب الروايات ـ من استثناء الاسدال من حرمة التغطية ، لا أن عنوان التغطية مرتفع من أصله وأ نّه لا يصدق على الاسدال . وقد عرفت أنّ الروايات لمعارضتها بالنسبة إلى الزائد من طرف الأنف ساقطة ، والمرجع هو إطلاق ما دلّ على أن إحرام المرأة في وجهها ، والمعتبر صدق كونها مكشوفة وعدم تحقق عنوان التغطية ، فلا يضر ستر بعض الوجه الّذي لا ينافي عنوان كشف الوجه ، كما لا إشكال في إسدال الثوب إلى طرف الأنف الأعلى قدر ما تبصر .


[1] قد عرفت حكم هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة السابقة .

[2] نسب الشهيد إلى الشيخ أن كفّارة تغطية المحرمة وجهها شاة [1] ، وعن الحلبي لكل يوم شاة إذا كانت اختيارية وإلاّ فشاة لجميع المـدّة
[2] ، ولا نص في المقام ولا شهرة، فإذن يدخل المقام فيما لا نص فيه ، والأحوط وجوبها لخبر علي بن جعفر المتقدِّم
[3] مكرّراً بناءً على نسخة "جرحت" .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الدروس 1 : 379 ، المبسوط 1 : 320 .

[2] الكافي في الفقه : 204 .

[3] في ص 407
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست