responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 491
21 ـ التظليل للرِّجال
مسألة 269 : لا يجوز للرّجل المحرم التظليل حال سيره بمظلة أو غيرها ، ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها ، ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة، كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة عن شروق الشمس . ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط ، والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم ، بأن يكون ما يتظلّل به على أحد جوانبه [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] المعروف بين الأصحاب حرمة التظليل على الرجال بأن يستظل من الشمس حال الركوب ، بل ادعي عليه الاجماع وعدم الخلاف ، ونقل عن ابن الجنيد أ نّه قال : يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه[1] فان أراد بالاستحباب مجرّد المحبوبية فغير صريح في الخلاف ، وإن أراد معناه الاصطلاحي فهو مخالف ، ولكن لا يعبأ بخلافه بعد استفاضة الروايات في المنع ، ففي بعضها النهي عن الركوب في القُبة ، وفي بعضها النهي عن الركوب في الكنيسة ، وفي آخر الأمر بالاضحاء ، وفي بعض آخر النهي عن التستّر عن الشمس ، وفي بعضها النهي عن التظليل
[2] .
وبالجملة : لا ينبغي الريب في أصل الحكم ، إلاّ أنّ السبزواري استشكل في أصل الحكم قال : والمسألة عندي محل إشكال
[3] لروايات توهم منها الاستحباب وعدم الوجوب .
منها : صحيحة الحلبي
[4] ، لقوله : فيها "ما يعجبني" وقال : وظاهر ذلك الأفضلية
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نقل عنه في المختلف 4 : 108 .

[2] الوسائل 12 : 515 / أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 1 ، 4 ، 11 ، 9 ، 3 .

[3] الذخيرة : 598 السطر 18 .

[4] الوسائل 12 : 516 / أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 2 ، 5
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست