21 ـ التظليل للرِّجال
مسألة 269 : لا يجوز للرّجل المحرم التظليل حال سيره بمظلة أو غيرها ، ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها ، ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة، كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة عن شروق الشمس . ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط ، والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم ، بأن يكون ما يتظلّل به على أحد جوانبه [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المعروف بين الأصحاب حرمة التظليل على الرجال بأن يستظل من الشمس حال الركوب ، بل ادعي عليه الاجماع وعدم الخلاف ، ونقل عن ابن الجنيد أ نّه قال : يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه[1] فان أراد بالاستحباب مجرّد المحبوبية فغير صريح في الخلاف ، وإن أراد معناه الاصطلاحي فهو مخالف ، ولكن لا يعبأ بخلافه بعد استفاضة الروايات في المنع ، ففي بعضها النهي عن الركوب في القُبة ، وفي بعضها النهي عن الركوب في الكنيسة ، وفي آخر الأمر بالاضحاء ، وفي بعض آخر النهي عن التستّر عن الشمس ، وفي بعضها النهي عن التظليل [2] .
وبالجملة : لا ينبغي الريب في أصل الحكم ، إلاّ أنّ السبزواري استشكل في أصل الحكم قال : والمسألة عندي محل إشكال [3] لروايات توهم منها الاستحباب وعدم الوجوب .
منها : صحيحة الحلبي [4] ، لقوله : فيها "ما يعجبني" وقال : وظاهر ذلك الأفضلية
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] نقل عنه في المختلف 4 : 108 .