كثير من أحكام الحجّ خصوصاً في اللباس .
مضافاً إلى أنّ الصحيحة الدالّة على أنّ المرأة تلبس من الثياب ما شاءت إلاّ القفازين[1] تدل على جواز لبس الجورب والخف لها ، وإلاّ لو كان ممنوعاً لزم استثناؤه بالنسبة إليها كما استثني القفازان .
ثمّ إنّ الممنوع هل يختص بالجورب والخف أو يعم كل ثوب ساتر للقدم ، كما إذا كان إزاره طويلاً يقع على قدميه ويسترهما ؟ قيل بعدم الجواز وبالتعميم ، بدعوى أنّ الملاك في المنع ستر القدم وإلاّ فلا خصوصية للجورب والخف .
وفيه ما لا يخفى ، إذ لم يعلم أنّ الملاك ستر القدم ولعل الملاك شيء آخر ، والأحكام تعبدية .
وأمّا تغطئة ظهر القدم بغير اللبس كتغطئته باللحاف ونحوه عند النوم مثلاً ، فلا ينبغي الشك في جوازه لعدم صدق اللبس على ذلك قطعاً .
ولو لبس الخف أو الجورب للضرورة هل يجب عليه شق ظهره أم لا ؟
قيل بالوجوب ، ولكن لا دليل عليه، وما دلّ على وجوب الشق روايتان ضعيفتان. الاُولى : ما رواه علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير[2] ، والبطائني هو الكذّاب المعروف . الثانية : ما رواه الصدوق بسنده إلى محمّد بن مسلم [3] ، وطريق الصدوق إليه ضعيف كما في المشيخة [4]
ــــــــــــــــــــــــــــ