responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 429
13 ـ الكذب والسّب
مسألة 249 : الكذب والسّب محرّمان في جميع الأحوال ، لكن حرمتهما مؤكّدة حال الإحرام ، والمراد من الفسوق في قوله تعالى : (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِيْ الْحَجِّ ) هو الكذب والسّب ، أمّا التفاخر ، وهو إظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب ، فهو على قسمين :
الأوّل : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين وهذا محرّم في نفسه .
الثاني : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير وحطّاً من كرامته ، وهذا لا بأس به ، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] أجمع العلماء كافّة على تحريم الكذب والسب في الحجّ وغيره ، والأصل فيه بالنسبة إلى الحجّ قوله تعالى: (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِيْ ا لْحَجِّ)[1] وقد فسّر الفسوق في صحيح معاوية بن عمار بالكذب والسباب
[2] وهذا ممّا لا كلام فيه .
وإنّما الكلام في المراد بالفسوق وتفسيره ، فعن الشيخ
[3] والصدوقين
[4] أ نّه الكذب خاصّة ، بل نسب هذا القول إلى المشهور واختاره في الحدائق
[5] . وعن القاضي أ نّه الكذب على الله تعالى وعلى رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وعلى الأئمة
[6] (عليهم السلام) ولكن لا موجب لهذا التخصيص بعد إطلاق الأدلّة . وعن ابن الجنيد أ نّه الكذب والسباب
[7] كما في صحيح معاوية بن عمار .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البقرة 2 : 31 .

[2] الوسائل 12 : 463 / أبواب تروك الاحرام ب 32 ح 1 .

[3] المبسوط 1 : 320 .

[4] المقنع : 224 ، المختلف 4 : 109 .

[5] الحدائق 15 : 456 .

[6] المهذب 1 : 221 .

[7] حكاه في المختلف 4 : 109
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست