13 ـ الكذب والسّب
مسألة 249 : الكذب والسّب محرّمان في جميع الأحوال ، لكن حرمتهما مؤكّدة حال الإحرام ، والمراد من الفسوق في قوله تعالى : (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِيْ الْحَجِّ ) هو الكذب والسّب ، أمّا التفاخر ، وهو إظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب ، فهو على قسمين :
الأوّل : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين وهذا محرّم في نفسه .
الثاني : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير وحطّاً من كرامته ، وهذا لا بأس به ، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أجمع العلماء كافّة على تحريم الكذب والسب في الحجّ وغيره ، والأصل فيه بالنسبة إلى الحجّ قوله تعالى: (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِيْ ا لْحَجِّ)[1] وقد فسّر الفسوق في صحيح معاوية بن عمار بالكذب والسباب [2] وهذا ممّا لا كلام فيه .
وإنّما الكلام في المراد بالفسوق وتفسيره ، فعن الشيخ [3] والصدوقين [4] أ نّه الكذب خاصّة ، بل نسب هذا القول إلى المشهور واختاره في الحدائق [5] . وعن القاضي أ نّه الكذب على الله تعالى وعلى رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وعلى الأئمة [6] (عليهم السلام) ولكن لا موجب لهذا التخصيص بعد إطلاق الأدلّة . وعن ابن الجنيد أ نّه الكذب والسباب [7] كما في صحيح معاوية بن عمار .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] البقرة 2 : 31 .