يحل له ، فيستكشف من ذلك أنّ النظر عن شهوة مع الامناء محرم شرعاً .
وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن فمحرّم شرعاً أيضاً ، لما دلّ على حرمة مطلق الاستمتاع بالنِّساء ، ولكن لا كفّارة عليه لمفهوم قوله : في صحيحة أبي سيار "ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى ، عليه جزور" [1] ومفهومه من نظر إليها بشهوة ولم يمن فليس عليه جزور ، وكذلك يدل على ذلك مفهوم ذيل صحيح معاوية بن عمار "في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتّى ينزل ، قال : عليه بدنة" [2] فانّ المفهوم من ذلك إن لم ينزل ليس عليه شيء .
وأمّا عدم ثبوت الكفّارة في مورد النظر عن غير شهوة فيدل عليه صدر صحيح معاوية بن عمار "عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : لا شيء عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه" وقد حمله الشيخ على صورة عدم الشهوة [3] وهو الصحيح وإلاّ لكان منافياً للذيل "في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتّى ينزل ، قال : عليه بدنة" فمدلول صدر الصحيحة أن من نظر إلى امرأته بلا شهوة ليس عليه شيء وإن سبقه المني بلا اختيار ، ومدلول الذيل أن من نظر إليها بشهوة عليه بدنة ، فالذيل قرينة قطعية على أنّ المراد بالصدر النظر إلى الزوجة بلا شهوة ، ويستفاد عدم ثبوت الكفّارة للنظر بلا شهوة من مفهوم قوله : "ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور" كما في صحيحة أبي سيار .
فتحصل : أنّ النظر إذا كان عن شهوة واستعقب المني فمحرم شرعاً وعليه الكفّارة ، وإن كان النظر عن شهوة بلا إمناء فمحرم شرعاً ولا كفّارة عليه ، وإن لم يكن عن شهوة وأمني بلا اختيار فجائز ولا كفّارة عليه أيضاً .
وربّما يقال بأن قوله : "ويستغفر ربّه" كما في صحيح معاوية بن عمار يدل على
ــــــــــــــــــــــــــــ