responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 390
مسألة 230 : إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة وهي بدنة أو جزور ، وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفّارة عليه [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التزم الكليني في خطبة الكتاب أن لا يروي في الأحكام والسنن إلاّ عن الصادقين (عليهم السلام) فكيف يروي عن معاوية بن عمار رأيه وقوله مع التزامه في الكتاب أن لا يروي إلاّ عن الأئمة (عليهم السلام) .


[1] النظر إلى الزوجة إذا لم يكن عن شهوة ولم يكن موجباً لخروج المني فلا إشكال فيه أصلاً ، وقد دلّت عليه النصوص الدالّة على جواز ضمّها وإنزالها من المحمل ونحو ذلك [1] ، وكذا يدل عليه صحيح الحلبي
[2] .
وأمّا إذا كان عن شهوة فأمنى فلا ريب في الحرمة وثبوت الكفّارة عليه ، ويدل على الحرمة ما دلّ من النصوص على حرمة جميع الاستمتاعات بالنِّساء كقوله (عليه السلام) : "أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النِّساء والثياب ...
[3] إلى آخر الدُّعاء" فانّ المستفاد من هذه العبارة حرمة مطلق الاستمتاع بالزوجة . ويدل عليها أيضاً ملازمة ثبوت الكفّارة للحرام في خصوص المقام ، فانّه وإن لم نقل بالملازمة بين الأمرين في غير هذا المقام ولكن لا بدّ من الالتزام بها في خصوص المقام ، وذلك لأنّ الكفّارة في المقام ثابتة وهي جزور كما في صحيحة مسمع
[4] وبدنة كما في صحيحة معاوية بن عمار
[5] وهما شيء واحد على ما عرفت ، والمستفاد من صحيحة أبي بصير المتقدِّمة
[6] أنّ الحكم بالكفّارة إنّما جعل لأجل ارتكاب الحرام وهو النظر إلى ما لا
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 13 : 136 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3 ، 5 .

[2] الوسائل 12 : 436 / أبواب تروك الاحرام ب 13 ح 1 .

[3] الوسائل 12 : 409 / أبواب الاحرام ب 52 ح 2 .

[4] الوسائل 13 : 136 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3 .

[5] الوسائل 13 : 135 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1 .

[6] في ص 388
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست