responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 362
وقبل السلام ، فالغرض وقوع هذا الفعل قبل الفراغ من العمل .
إنّما الكلام في فساد عمرة التمتّع بالجماع كفساد الحجّ به ، نسب إلى المشهور الفساد ولكن لا نص في خصوص عمرة المتعة، وقد استدلّ في الجواهر بوجوه ناقش في جميعها.
الأوّل : أنّ العمرة المفردة تفسد بالجماع قبل السعي قطعاً ، ويجب عليه البقاء في مكّة إلى الشهر الآتي حتّى يعتمر من جديد [1] فإذا كان الفساد ثابتاً في المفردة يثبت في المتمع بها أيضاً ، لأن حكم العمرة المتمتع بها حكم العمرة المفردة ، لكونهما طبيعة واحدة وتشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها ، وإنّما تفترق عنها في اُمور يسيرة ، منها وجوب طواف النِّساء للمفردة ولا يجب ذلك لعمرة التمتّع ، ومنها أن عمرة التمتّع بعدها الحجّ بخلاف المفردة فانّها عمل مستقل لا يرتبط بالحج .
وفيه : ما لا يخفى ، لأن ذلك قياس ظاهر ولا مجال لاجراء حكم كل منهما إلى الآخر بعدما كان لكل منهما أحكام مخصوصة .
الثاني : أنّ الجماع بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير ممّا يخشى منه الفساد ، كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدِّمة [2] فإذا كان الجماع بعد السعي موجباً لخشية الفساد كان الفساد ثابتاً بالجماع قبل السعي بالأولوية .
وفيه : أنّ المذكور في الصحيحة خشية الفساد لا نفس الفساد كما تقدّم ، ولو قلنا بالأولوية لكان خشية الفساد قبل السعي أولى لا نفس الفساد .
الثالث : إطلاق الروايات الدالّة على الفساد في الحجّ ، ومن الواضح أن عمرة التمتّع جزء من الحجّ ، لأنّ الحجّ إسم للمجموع من عمرة المتعة والحجّ كما يطلق عليهما حج الاسلام .
وأجاب عنه في الجواهر بعدم انسباق ذلك من هذه الروايات ، بل المنصرف منها نفس الحجّ الّذي يقابل العمرة، فانّ الروايات ظاهرة بل صريحة في إرادة الحجّ لا العمرة وحتّى على فرض أنّها جزء من الحجّ، فليس في شيء من النصوص ما يشمل عمرة المتعة.
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 13 : 128 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 12 .

[2] في ص 360
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست