ولم يرد هذا التفصيل في شيء من الروايات بالنسبة إلى عمرة المتعة ، بل الوارد فيها الجزور والشاة على الاطلاق ، ففي معتبرة معاوية بن عمار قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر ، قال : ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه" [1] .
وفي معتبرة اُخرى عن ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "قلت : متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر ؟ فقال : عليه دم شاة"[2] وفي معتبرة اُخرى : "إن عليه جزور أو بقرة"[3] .
ومقتضى القاعدة من حيث الجمع بين الأخبار هو التخيير ، ولكن الأحوط ما ذكرناه في المتن تحفظاً على عدم مخالفة المشهور ، وسند الخبرين معتبر ، لأنّ المراد من علي الواقع في السند هو علي بن الحسن الطاطري بقرينة روايته عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ، إذ لا يروي عنهما من يسمى بعلي سوى علي بن الحسن الطاطري .
وبالجملة فالترتيب الّذي ذكره المشهور لم يثبت ، فالصحيح هو التخيير .
وأمّا الثاني : فالمشهور والمعروف بين الأصحاب وجوب الكفّارة عليه كما تقدّم ، وفساد عمرته أيضاً وإعادة حجه في العام القابل .
ويظهر من الجواهر التأمل في الفساد كما يظهر منه عدم تحقق الاجماع في المقام [4] .
أمّا وجوب الكفّارة فلا ينبغي الاشكال فيه ، فانّه لو وجبت بعد الفراغ من السعي فقبله أولى . على أن جملة من الروايات تدل على ثبوت الكفّارة بالاطلاق ، كصحيحة معاوية بن عمار المتقدِّمة [5] ، فانّ الموضوع فيها الجماع قبل التقصير وهذا العنوان يشمل ما قبل السعي أيضاً ، فيكون المراد بقبل التقصير قبل الخروج من الاحرام وإلاّ فلا خصوصية لقبل التقصير، فالمدار بالخروج من الاحرام وعدمه، نظير سؤال السائل عن التكلّم قبل السلام فانّه يعم جميع حالات الصلاة ، ولا خصوصية لبعد التشهد
ــــــــــــــــــــــــــــ