responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 254
مسألة 178 : لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته ـ حدوثاً وبقاءً ـ إلاّ الجماع والاستمناء ، فلو عزم من أوّل الإحرام في الحجّ على أن يجامع زوجته أو يستمني ـ قبل الوقوف بالمزدلفة ـ أو تردد في ذلك ، بطل إحرامه على وجه ، وأمّا لو عزم على الترك من أوّل الأمر ولم يستمر عزمه ، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنها : صحيح ابن سنان "إذا أردت الإحرام والتمتّع فقل : اللّهمّ إنّي اُريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ"

"[1] .
وفي بعض الرّوايات ما يظهر منه استحباب الإضمار وعدم التلفّظ ففي صحيح منصور بن حازم "أمرنا أبو عبدالله (عليه السلام) أن نلبّي ولا نسمِّي شيئاً ، وقال : أصحاب الإضمار أحب إليّ"
[2] وحملوا هذه الرّوايات على التقيّة جمعاً بين الأخبار كما عن المنتهى
[3] والمدارك
[4] .
ويمكن أن يقال : إنّ ما دلّ على استحباب الإضمار يراد به عدم الإظهار بالعمرة أو الحجّ ، لا استحباب إضمار النيّة وعدم التلفظ بها ، فإنّه بذلك يجمع بين التلفظ بالنيّة والتقيّة .
[1] لأنّ الإحرام ليس هو الالتزام وتوطين النفس على ترك المحرمات ، بل الإحرام عبارة عن التلبية الموجبة للإحرام والدخول في الحرمة أو عمّا يترتب على التلبية ، فالإحرام اسم للسبب أو للمسبب ، فهو نظير الأفعال التوليديّة المترتبة على عناوين خاصّة كالطهارة المترتبة على الوضوء أو الغسل ، ولذا قد يؤمر بالغسل وقد يؤمر بالطهارة كقوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبَاً فَاطّهَرُوا) وقوله تعالى : (... وَلاَ جُنُبَاً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا ...) وهكذا المقام ، فإنّه قد اُمر في الرّوايات تارة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 12 : 341 / أبواب الإحرام ب 16 ح 2 .

[2] الوسائل 12 : 344 / أبواب الإحرام ب 17 ح 5 .

[3] المنتهى 2 : 676 ، السطر 24 .

[4] لاحظ المدارك 7 : 300
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست