مسألة 177 : لا يعتبر في صحّة النيّة التلفظ ولا الإخطار بالبال ، بل يكفي الداعي كما في غير الإحرام من العبادات [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معيّناً ، ولا يتعيّن إلاّ بالقصد حين الإتيان بالعمل ، فلو فرضنا أ نّه أحرم وقصد أن يعيّنه بعد ذلك بحيث كان العمل حين الإتيان به غير معين ، لا يكفي هذا في مقام الامتثال .
نعم ، يكفي التعيين الإجمالي ، بأن يقصد المتعيّن واقعاً وإن كان لا يدري به فعلاً ، كما لو فرضنا أنّه عيّنه سابقاً وكتبه في دفتره الخاص ولكن نسي ما كتبه وعيّنه ، فيقصد الإحرام على النحو الّذي كتبه ، فإنّ هذا يكون مجزئاً في مقام الامتثال ، لأنّ الفرد متعيّن واقعاً ، والمفروض أنّه يقصد الفرد المعيّن الواقعي ولا يضر جهله به بالفعـل نظير تعيين البسملة إلى سورة خاصّة ، كما إذا قرأ البسملة وقصد بها السورة الّتي بعد هذه الصفحة وهو لا يعلم السورة بالفعل .
[1] فإنّ النيّة عبارة عن القصد ، وهو يتحقق وإن لم يتلفظ به ، والميزان في صحّة العمل القربي استناد الفعل إلى الله تعالى بحيث يكون أمره سبحانه محرّكاً وداعياً إليه ولا يلزم أزيد من ذلك كما هو الحال في جميع العبادات .
نعم ، يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة في خصوص باب الحجّ ، للأمر به في النصوص :
منها : صحيح حماد "اللّهمّ إنّي اُريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ، وإن شئت أضمرت الّذي تريد" [1] .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار في حديث "اللّهمّ إنّي اُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك (صلّى الله عليه وآله وسلّم) " [2] .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 12 : 342 / أبواب الإحرام ب 17 ح 1 .