مواقيت الإحرام
هناك أماكن خصّصتها الشريعة الإسلاميّة المطهّرة للإحرام منها ، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن ويسمّى كلّ منها ميقاتاً وهي عشرة [1] :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المواقيت جمع ميقات ، وعن الجوهري الميقات : الوقت المضروب للفعل والموضع ، يقال : هذا ميقات أهل الشام للموضع الّذي يحرمون منه [1] ونحوه عبارة القاموس [2] . وظاهر هذا الكلام أنّ إطلاقه على الوقت والموضع على نحو الحقيقة ولكن يظهر من المصباح أنّ إطلاق الميقات على الموضع على نحو المجاز ، قال : الوقت مقدار من الزمان والجمع أوقات ، والميقات : الوقت والجمع مواقيت ، وقد استعير الوقت للمكان ، ومنه مواقيت الحجّ لمواضع الإحرام [3] .
وكيف كان لا ريب أنّ المراد به في المقام المواضع الخاصّة للإحرام الّتي وقّتها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لأهل الآفاق حين لم يكن للإسلام رسم ولا اسم ، لا بمصر ولا الشام ولا العراق ، فكان ذلك من أعلام نبوّته (صلّى الله عليه وآله وسلّم) .
وأمّا وجوب الإحرام من هذه المواضع الخاصة ، فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار "من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت الّتي وقّتها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا تجاوزها إلاّ وأنت محرم" الحديث [4] .
وصحيح الحلبي "الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها" [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الصحاح 1 : 269 .