responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 99

يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا يجوز الصلاة فيه و ليست هذه مما يعتمد، لكن لا بأس باجتنابه كراهية لا تحريما، و يكره للمرأة في خلخال له صوت و ربما كان مخافة اشتغالها به، و يكره لها منقبة، و للرجل متلثما، هذا إذا لم يمنع سماع القراءة فإن يمنع لم يجز، و قال المفيد في المقنعة: لا يجوز و أطلق.

لنا ما روى ذرعة، عن سماعة قال: «سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن و هو متلثم، فقال: لا بأس به، و ان كشف عن فيه فهو أفضل، قال: و سألته عن المرأة تصلي متنقبة، قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به و ان سفرت فهو أفضل» [1].

و ما ذكره المفيد، الظاهر انه يريد به الكراهية لما رواه الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يقرأ الرجل في صلاة و ثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة» [2] و قيل: يكره في قباء مشدود إلا في الحرب، قاله الثلاثة، و انما حكاه قولا لعدم الظفر بمستندهم.

مسائل ثلاث:

الاولى: ما تصح الصلاة فيه، يشترط خلوه من النجاسة

، و أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه و قد مر البحث فيه.

الثانية: عورة الرجل قبله، و دبره

، و ستر ما بين السرة و الركبة أفضل، و ستر الجسد أكمل، و ستر العورة واجب و شرط في صحة الصلاة، أما الوجوب فعليه علماء الإسلام، و أما كونها شرطا فعليه علماؤنا، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد: و اختلف أصحاب مالك، فقال بعضهم: شرط مع الذكر دون النسيان،


[1] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 35 ح 6.

[2] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 35 ح 3.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست