نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 98
و يكره أن يصحب معه حديدا بارزا، كذا ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط و في رواية موسى بن أكيل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «الرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا المفتاح يخشى الضياع، قال: لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة، و لا بأس بالسيف و كلالة السلاح في الحرب و في غير ذلك لا يجوز في شيء من الحديد فإنه نجس مسخ» [1] قال الشيخ في التهذيب: و قد قدمنا في رواية عمار ان الحديد متى كان في غلاف فإنه لا بأس بالصلاة فيه و نحن نقول: قد بينّا ان الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف، فإذا ورد التنجيس حملناه على الكراهية استصحابا فإن النجاسة قد تطلق على ما يستحب أن يجتنب، و تسقط الكراهية مع ستره وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق ممن كرهه.
و يكره في ثوب يتهم صاحبه، يعني التهمة بعدم التوقي من النجاسات احتياطا للصلاة، و يكره في ثوب فيه تماثيل، و قال الشيخ في المبسوط و الثوب إذا كان فيه تمثال و صورة لا تجوز الصلاة فيه.
و يمكن أن يحتج بما روى عمر بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و محمد بن مروان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): «ان جبرئيل أتاني فقال:
انا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب، و لا تمثال جسد» [2] و نفور الملائكة عن الشيء مؤذن بالكراهية، و في رواية عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الثوب يكون في عمله مثال الطير أو غير ذلك أ يصلي فيه؟ قال: لا» [3].
و يكره في خاتم فيه صورة، روى عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل