responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 88

تحقق النهي يكون القيام، و العقود، و السجود فيه محرما، و أما البطلان فلما ثبت ان النهي يدل على فساد المنهي عنه.

و من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن عبد الجبار قال: «كتبت الى أبي محمد (عليه السلام) هل يصلي في قلنسوة حريرا، أو ديباج؟ فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض» [1] و عن أبي الحارث عن الرضا (عليه السلام) «هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: لا» [2] و في رواية محمد بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) «سألته عن الصلاة في ثوب ديباج فقال:

ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس» [3].

و نزلها الشيخ في حال الحرب، و هو حسن، و يجوز لبسه مع الضرورة، و في الحرب و هو اتفاق علمائنا، أما الضرورة فلأن معها يسقط التكليف كالبرد الشديد دفعا للحرج، و أما في الحرب فقد ذكره الشيخ في التهذيب و النهاية، و به قال عروة و عطا، و تردد ابن حنبل.

لنا ما رووه انه كان لعروة يلمق من ديباج بطانته من سندس يلبسه في الحرب بمحضر من التابعين و لم ينكروه و لأنه تحصل به قوة القلب و منع لضرر الزرد عند حركته فجرى مجرى الضرورة.

و من طريق الأصحاب ما رواه سماعة بن مهران قال: «سألت أبا عبد اللّه عن لباس الحرير، و الديباج، فقال: أما في الحرب فلا بأس» [4] و ان كان فيه تماثيل، و سماعة و ان كان واقفيا لكنه ثقة، فإذا سلم خبره عن المعارضة عمل به، و يجوز لبسه للقمل لما روي «ان عبد الرحمن بن عوف، و الزبير شكوا إلى النبي القمل فرخص


[1] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 11 ح 2.

[2] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 11 ح 7.

[3] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 11 ح 10.

[4] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 12 ح 3.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست