responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 87

و الثعالب، و أشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه» [1].

و عن علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) سألت عن لباس الفراء.

و السمور، و الفنك، و الثعالب، و جميع الجلود قال: لا بأس بذلك» [2] و طريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق و لو عمل بهما عامل جاز، لكن على الأول عمل الظاهرين من الأصحاب، منضما الى الاحتياط للعبادة.

مسئلة: لا تجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة

، و في الحرب، أما تحريم لبسه للرجال فعليه علماء الإسلام، و أما بطلان الصلاة فيه فهو مذهب علمائنا، و وافقنا بعض الحنابلة إذا كان ساترا للعورة، و أطبق الباقون على صحتها.

لنا على تقدير كونه ساترا للعورة انه منهي عن الستر به و النهي يدل على فساد المنهي عنه لما عرفت، لا يقال: النهي عن الستر لا يرتفع معه الستر لأنه فعل حقيقي لا ينتفي بالنهي، كما لو قال لا تقم فإن النهي لا يرفع اسم القيام مع تحققه فيكون شرط الصلاة حاصلا، لأنا نقول: لا نسلّم ان شرط الصلاة حاصل، لأنا لا نسلّم ان الستر مراد كيف كان بل سترا مأمورا به، و الا لزم كون الستر مأمورا به منهيا عنه باعتبار واحد و هو محال، و أما إذا كانت العورة مستورة بغرة فقد اتفق الثلاثة و أتباعهم على إبطال الصلاة فيه، و خالف فقهاء الجمهور عدا أحمد فعنه روايتان.

لنا ان الصلاة فيه محرمة فتكون باطلة، أما التحريم فلما رواه الترمذي، بإسناده عن عمر قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): «لا تلبس الحرير فان من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» [3] و ما رواه حذيفة قال: «نهانا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن نشرب في آنية الذهب، و الفضة، و أن يأكل فيها، و ان يلبس الحرير و الديباج» [4] و مع


[1] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 4 ح 2.

[2] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 5 ح 1.

[3] سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 422.

[4] سنن البيهقي ج 1 ص 28.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست