نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 86
و يؤيده رواية مقابل بن مقابل قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور، و السنجاب، و الثعالب فقال: لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم» [1] و في رواية علي بن راشد عن أبي جعفر الثاني قال: «صل في الفنك، و السنجاب و أما السمور، فلا تصل فيه» [2].
فان احتج المانع بما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «ان كل شيء حرام أكله، و الصلاة في وبره، و شعره، و جلده، و بوله، و روثه، و كل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة» [3] أجبنا بأن خبرنا خاص و الخاص مقدم على العام، و بأن ما ذكروه من الخبر روي عن ابن أبي بكير و فيه طعن، و ليس كذلك علي بن راشد لأنه مطابق لما دل عليه إطلاق الأمر بالصلاة.
مسئلة: و في الثعالب، و الأرانب روايتان، أشهرهما المنع،
أما المانعة فرواها محمد بن أبي زيد، عن الرضا (عليه السلام) «سئل عن جلود الثعالب الذكية، قال:
لا تصل فيها» [4] و علي بن مهزيار «عن رجل سأل الماضي (عليه السلام) عن الصلاة في جلود الثعالب، فنهى عن الصلاة فيها» [5] و أما المبيحة، فرواها جميل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس» [6].
و اعلم ان المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب، و وبر الخز و العمل به احتياط في الدين، و قد روى محمد بن يحيى عن العباس، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن فرو السمور، و السنجاب