responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 803
وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (يهل أهل المشرق من ذات عرق) [1].
ومن طريق الأصحاب روايات، منها: رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق، ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق، ولأهل اليمن يلملم) [2]، وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال (سألته عن إحرام أهل الكوفة، وأهل خراسان، وما يليهم، وأهل الشام، وأهل مصر من أين هو؟ قال عليه السلام أما أهل الكوفة وخراسان ومن يليهم فمن العقيق) [3].
مسألة: ذو الحليفة ميقات أهل المدينة (اختيارا ") ومع الضرورة (الجحفة) لما روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال (يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة) [4]، وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قلت (خصال عابها عليك أهل مكة قال وما هي؟ قالوا أحرم من ذي الحليفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة، فقال عليه السلام الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما، وكنت عليلا) [5]، وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قلت (من أين يحرم الإنسان إذا جاوز الشجرة، فقال عليه السلام من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلا محرما ") [6].
فرع والعقيق كل جهاته ميقات، فمن أين أحرم جاز، لكن المسلخ (أفضله) وأوسطه غمره، وأحره ذات عرق، وقد سلف ما يدل على ميقات إحرام المتمتع بالحج،


[1] سنن البيهقي ج 5 ص 27.
[2] الوسائل ج 8 أبواب المواقيت باب 1 ح 2.
[3] الوسائل ج 8 أبواب المواقيت باب 1 ح 4.
[4] الوسائل ج 8 أبواب المواقيت باب 1 ح 4.
[5] الوسائل ج 8 أبواب المواقيت باب 6 ح 4.
[6] الوسائل ج 8 أبواب المواقيت باب 6 ح 3.


نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 803
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست